الصفحه ٦٥ : قدسسره (٢) على حرمة الاستناد مع الشك وهو قوله عليهالسلام في عداد القضاة
من أهل النار : « ورجل
قضى بالحق
الصفحه ٥٧٩ :
وأيّ وضوء أنقى
من الغسل
٢ / ٤٣٠
ورجل قضى بالحق
وهو لا يعلم
٦٥
الصفحه ١٠٩ : كاذبة ، وقضية ذلك أن يؤخذ بأخصها مضمونا وهو الخبر المخالف ؛ ومن المعلوم
انّه لا يدل على حكم ما لم يوجد
الصفحه ١١٠ :
مضمونا هو الأخبار الناهية عمّا لا يوافق الكتاب والسنّة المعلومة ، وظاهر القضية
السالبة عرفا هو السالبة
الصفحه ٢٤٢ : ؛ وقد جزم بهذه القضية السيد أبو المكارم (٢) وان قال بعد ذلك بالاباحة بقاعدة اللطف.
والجواب عن الأصل
الصفحه ٤٩٧ :
يتعلق به حكم بدونها.
ولكنه خلاف
التحقيق ، بل الحق ما عرفت من كون الاصول العملية نفس حكم الشارع
الصفحه ١٢٤ : ) (١) قضية للزوم
اللغوية بدونه.
الثالث : انّ
الحذر جعل غاية للانذار الواجب ، وغاية الواجب بمنزلة ذي المقدمة
الصفحه ٢٢٥ :
ولكن المحتمل ان
تكون الآية واردة في قضية خاصة وهي غزوة بدر ويكون المراد من الهلاك والحياة هو
القتل
الصفحه ١٣٩ : موثوقا به أيضا حتى أنّهم يتركون روايات من عمل بالقياس
كروايات الاسكافي ومن عدل عن الحق وان كان إماميا في
الصفحه ١١٦ : .
ولكنه : مضافا إلى
ما ذكر من عدم دلالة القضية الشرطية المسوقة لتحقق الموضوع على المفهوم أورد بوجوه
من
الصفحه ٤٠٥ :
الشيء مع قطع
النظر عن الغاية ظاهر في العناوين الأوّلية لكونه عند الاطلاق كناية عنها فتكون
قضية
الصفحه ٣٦٥ : كون
الشك في خصوص البقاء لا الحدوث ولا المردد بينهما ؛ وكون الشك كذلك إنّما يتحقق
باتحاد القضية
الصفحه ٣٧٩ : ، هذا. مضافا إلى تكرر القضية وانطباقها في
الروايات العديدة على الصغريات المختلفة مع كون المخاطب شخصا
الصفحه ٤٠٤ : » لبيان أصل ثبوت الطهارة الواقعية للاشياء
بعناوينها الأولية ؛ فتكون القضية الاولى دليلا اجتهاديا دالا على
الصفحه ٤٥ : القضية المتوقف كلّ منها على الدليل عليه وإلاّ فيكون الحكم به بمجرد عدم
ما يوجب الاستحالة تخرّصا بالغيب