الصفحه ٢٥٦ :
في حقه ، كما لا
شبهة في كون استحقاق المدح من العقلاء كذلك. ولا يخفى انّ الحاكم بالاستحقاقين هو
الصفحه ٢٨٦ :
ظهر خلافه وطرأ
المنافي فالحق هو الاحتياط عن الباقي في غير ما كان الاضطرار إلى أحدهما المردد.
ثم
الصفحه ٢٨٩ : شهرها حيضا شاكّة
في توجه تكاليف الحيض في أول الشهر فتجري البراءة في حقها وبعد مجيء آخر الشهر
تجري البرا
الصفحه ٢٩٧ : الافراد حيث انّ الحق انّ الطبيعي عين الفرد في الوجود.
وامّا ان يكون
الجزء المشكوك ذهنيا ، كما في الشرط
الصفحه ٢٩٨ : واللابشرط القسمي
والشك البدوي في تعلقه بالخصوصية فتجري البراءة بالنسبة إليه.
ولكن الحق : عدم
صحة مثل هذا
الصفحه ٢٩٩ : الاتيان خارجا فالحق الانحلال إلى الخاص ، للعلم بوجوب
الخاص اما بخصوصه أو لأجل انطباق العام عليه ؛ ومجرد
الصفحه ٣١٩ : الوجه والتميز ، هذا مع انّ
التكرار يكون لعبا بأمر المولى. ولكن الحق الجواز لحصول قصد الوجه معه أيضا وعدم
الصفحه ٣٤٦ : : ان معنى القاعدة هو ما ذكرنا وان كان في اثبات الخيار
بمعنى الحقّ بناء عليه أيضا مشكلا ، بل المسلّم هو
الصفحه ٣٥٢ : كون مجموع
العباد بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى كعبد واحد يلاحظ في حقه نفي الكثير كما
تلاحظ في الموالي
الصفحه ٣٧١ :
المجعول في حقه هو هذا أم لا؟
التحقيق ان يقال :
انّ كل حكم كان نفسيا وكان جعله لمصلحة في متعلقه سواء كان
الصفحه ٤٨٥ :
في المقام ، حيث انّ الاستصحاب كان متقوما باليقين السابق والشك اللاحق فيمن جرى
في حقه الاستصحاب فمع
الصفحه ٤٩٦ : على طبق الحالة السابقة كما
هو الحق بل مطلق حكم الشارع بالبقاء ولو امضاء كما على القول بأخذه من باب
الصفحه ٥٤٧ : الاجمالي. نعم لو لم يعلم بكون الفاعل عالما اجمالا بل احتمل
في حقه العلم بالنجس أو الميتة الواقعيين فيحمل
الصفحه ٥٦١ :
الفاسق فانّه لا
يحرز في فعله أصل العنوان غالبا فيختلّ شرط اجراء الأصل في حقه. نعم لو علم كونه
بصدد
الصفحه ٥٦٧ : حَقَّ تُقاتِهِ ( الآية : ١٠٢ )
١ / ١٧٣ ؛ ٢ /
٢٤٩