الصفحه ٦٥ :
__________________
(١) سورة يونس : ٥٩.
(٢) فرائد الاصول ١
: ١٢٦.
(٣) وسائل الشيعة ١٨
: ١١ الباب ٤ من ابواب صفات القاضي
الصفحه ٦٣١ :
في
اصولية المسألة ........................................................... ١٠٤
الاختلاف
الصفحه ١٦١ :
المسائل التي
انسدّ فيها باب العلم حتى تكون المسائل الخالية عنها موردا للاصول ، ومرجع هذا إلى
دعوى
الصفحه ١٦٢ :
المشكوكات.
ولكنه لا يخفى انّ
الظن بحجية الاصول في المشكوكات الحاصل من الاجماع المنقول على عدم
الصفحه ١٦٦ : الاصول يثبت الترخيص المانع عن تنجيزه ، والعلم الاجمالي بالنقض لا يمنع عن
جريانها نقلا لما عرفت من الوجهين
الصفحه ٧ : الشرعي قاعدة اصولية
كانت نتيجتها حكما فرعيا.
ومنه يظهر وجه
مناسبته مع المقام ، لانّ القطع بالحكم قطع
الصفحه ١٢ :
كالظن الانسدادي ـ حكومة ـ والاصول العقلية فمتعلقهما الحكم الفعلي ، لعدم حكم
العقل بدون أخذه كذلك.
وان
الصفحه ٦٩ : مع ذهابه في الاصول والأمارات إلى ما ذكرنا من عدم
إيراثهما المصلحة في مؤداهما حكم (٢) فيما نحن فيه
الصفحه ١٩٤ : الفروع
فالمتيقن هو العمل بالممنوع ، وعلى القول بحجية الظن في الاصول فالمتعين هو الأخذ
بالمانع ، وعلى
الصفحه ٩ : في موارد تعلقه بالحكم الفعلي ، فلا وجه لمقابلة الامارات
والاصول الشرعية مع القطع كما في كلام شيخنا
الصفحه ١٦٣ :
لما عرفت من دخول
موارد الاصول النافية فيها من جهة الاجماع المنقول في الموهومات ، وربما يكون الظن
الصفحه ٥٩٦ : ء ٢
/ ٣٤٠
حاشية المكاسب (
للشيرازي ) ١ / ٣٣٠
تشريح الاصول ١
/ ٢٦٥
الصفحه ٨ : احترز به عن غير الملتفت ، فعدم تعلق غرض الاصولي به لكون المهم
عنده بيان الحكم الذي يصلح أن يستند اليه
الصفحه ١١ : ،
فالمرجع الاصول العقلية » ليشمل قوله : « وما بحكمه الامارات الشرعية » بناء على
ما ذهب اليه الاستاذ
الصفحه ١٣ : الاصول ؛ مع أنّه لو جعل الحكم في مؤدّى الامارات هو
الحجيّة أو الحكم الطريقي فلا بأس بجعل المقسم في موردها