ولكنه يدفع :
أولا : بأنّ الشرطية والمانعية وان لم يكونا مجعولين مستقلا إلاّ انّهما مجعولتان بالواسطة فيكونان مما تناله يد الجعل من الشارع وضعا في هذا الباب ورفعا في حديث الرفع ، وليس في أخبار الباب لفظ الأثر والجعل حتى ينصرف إلى المجعول بالاستقلال والتكليف بل يكفي أن يكون في البين ما به يصح التنزيل الشرعي ؛ وكفى بما ذكرنا صحة.
وامّا توهم : انّ الشرطية والجزئية ليسا بمشكوكين حتى يترتبا على المستصحب ، فمدفوع :
بأنّ الشك في موضوعهما الجزئي يوجب الشك في الحكم الجزئي كما في جميع الشبهات الجزئية ، ولا يخفى انّه بعد انشاء الشرطية والجزئية بدليل حرمة النقض بداعي وجودهما الواقعي يستكشف بالإن تعلّق الأمر الظاهري المشروط بوجود الشرط أو عدم المانع فيوسّع بواسطة الاستصحاب موضوع الأمر الواقعي.
وثانيا : على تقدير تسليم عدم صحة الاستصحاب بلحاظ نفس الشرطية والجزئية ، ولكنه لا مانع عن اجرائه في الشرط وكذا في الجزء بلحاظ التكليف المترتب على المشروط والمركب حيث انّ لكل من الجزء والشرط دخلا في الأثر المترتب عليهما ، ولذا قرر في محله اتصاف الاجزاء بالوجوب بعين وجوب الكل لا بوجوب مغاير فلولا دخله فيه فلا وجه لاتصافه به في ضمن الكل.
ومن المعلوم أيضا انّه قد رتب في دليل الشرع أثر المشروط على الشرط فحينئذ لا اشكال في صحة اجراء الاستصحاب في الشرط والمانع والجزء بلحاظ الأثر المترتب على المشروط والكل فيوسع بواسطته الموضوع تارة ويضيّق به اخرى ، وقد عرفت كفاية ما به يصح التنزيل ، وليس في البين لفظ الأثر حتى ينصرف إلى الأثر المستقل ، بل قد عرفت في مبحث القطع صحة تنزيل مؤدّى