مكثّرا للفعل وكان الفعل في كل جزء من الزمان فردا للموضوع غير الواقع في الجزء الآخر منه فيرجع إلى الاستصحاب العدمي بعد الزمان المتيقّن لكون الشك حينئذ في التكليف بالنسبة إلى موضوع حادث لا في استمرار الحكم الأول. نعم لو تسامح العرف في بعض الموارد بإلغاء الزمان وجعل الفعل مستمرا واحدا موضوعا وحكما لأمكن الاستصحاب ولو مع كون الزمان قيدا في الدليل ، ولكن فيما كان الشك راجعا إلى التعدد المطلوبي لا فيما لم يرجع إلى ذلك كما هو واضح.
وبين أن يكون ظرفا للفعل بحيث لم يلحظ في الدليل إلاّ ظرفا وان كان قيدا دقة فيرجع إلى استصحاب الوجود لا إلى استصحاب العدم الأزلي ، حيث انّ الشك حينئذ في استمرار الوجود الأول موضوعا وحكما ولا يكون الزمان حينئذ موجبا لتكثّر الموضوع واختلافه بل يكون الفعل في الزمان المعلوم وبعده مستمرا واحدا موضوعا وحكما بحسب الدليل والنظر العرفي.
ولا وجه لأن يقال : انّ المتيقن انقطاع العدم الأزلي في الزمان الخاص وامّا بعده فلا ، فيرجع إلى استصحابه بالنسبة إلى القطعة المشكوكة.
حيث انّ تعدد العدم ووحدته إنّما هو بتعدّد الوجود المضاف إليه ووحدته فبوحدته ـ بحسب الدليل غاية الأمر مع الشك في قصر الموضوع وطوله كما هو المفروض ـ يكون العدم واحدا أيضا ، فبتبدّله إلى الوجود انقطع استمراره فيكون الشك في الاستمرار بالنسبة إلى خصوص الوجود فالاستصحاب فيه هو المحكّم ليس إلاّ ، فلا وجه لملاحظة التعارض بين استصحاب الوجود والعدم.
فان قلت : بناء على أخذ الزمان ظرفا في الدليل يمكن الرجوع إلى الاستصحاب الوجودي بالنظر العرفي وإلى العدمي بحسب الدقة لتكثّر الفعل بحسب الأزمنة دقّة كما عرفت فباطلاق دليل الاستصحاب بالنسبة إلى كلا النظرين