الصفحه ٤٣٠ : بعض الامور المعنوية من
تبعيد الشيطان والأجنّة وتسهيل خروج الروح في حال الاحتضار ونحو ذلك ؛ انّها
الصفحه ٢٤٦ : والميتة.
فان كانت الشبهة
موضوعية بأن لم يعلم تحقق الذبح الشرعي بعد احراز القابلية في الحيوان فلا اشكال
الصفحه ٤٤٠ : استدلال
المشهور لنجاسة اللحم المطروح بأصالة عدم التذكية فيحتمل أن يكون من جهة ثبوت
الميتة به بناء على
الصفحه ٥٤٧ : يكن الجهل مجامعا مع
التكليف بالاجتناب وأمّا معه كما في بيع أحد المشتبهين بالنجس أو الميتة فلا اشكال
في
الصفحه ٤٣٩ : كانت الميتة
لغة مطلق ما لم يذكّ سواء مع الموت حتف الأنف أم لا أو كانت مستعملة في هذا المعنى
في الأدلة
الصفحه ٥٦٠ :
أصلا.
وحينئذ فإذا
استؤجر شخص للصلاة عن الميت قضاء أو للتوضي على العاجز فيكون للفعل المنوب له بما
الصفحه ٤٠ : المشتبهين فانّه يؤدّي إلى العلم التفصيلي بالحرمة كما إذا اشترى
بالمشتبهين بالميتة جارية فانّه يعلم تفصيلا
الصفحه ٤١ : كون ثمن الميتة سحتا ، والحكم بجواز بيعه في صورة الاشتباه ، والحكم بملكية
ثمنه حيث انّ الملكية قابلية
الصفحه ٢٠١ : زمانه مات ميتة جاهلية » (١) وكمعرفة المعاد ، بداهة انّه من ضروريات الدين وأخبر به سيد المرسلين وان
استقل
الصفحه ٢٢٥ : أَجِدُ فِي
ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ
مَيْتَةً )
(١) الآية
الصفحه ٢٤٧ :
التذكية ، لكونه
محكوما بحكم الميتة اجماعا.
وان كانت الشبهة
حكمية بأن لم يعلم قابلية الحيوان
الصفحه ٥٠٢ : جواز تقليد الميت ـ فلا بدّ من استصحاب الحياة أيضا لكن من جهة ترتب استصحاب
العارض بل من جهة ترتب أثره
الصفحه ٥٦١ : يجدي في كل من الجهتين.
نعم لو لم يكن فعل
الفاسق بعنوان النيابة كما في الصلاة على الميت فيسقط عن الغير
الصفحه ٥٧٨ : على يقينه فانّ الشك لا ينقض اليقين
٢ / ٤٠١
من مات ولم يعرف
إمام زمانه مات ميتة جاهلية