الصفحه ٣٩ :
[ فيما يأتي ] (١). وأمّا على القول بعدم الاجتزاء به مع العلم التفصيلي بتوهم الإخلال بالوجه
معه أو
الصفحه ٦٥ :
: ( قُلْ آللهُ أَذِنَ
لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ )
(١) الدالّ على التوبيخ على الافتراء ، لما عرفت
الصفحه ٧٣ :
على عدمه أولا ثم البناء على ثبوت المقتضي ثانيا.
فان قلت : ما ذكرت
أولا من عدم الاختلاف في الموارد من
الصفحه ٨٢ :
الاول : الظاهر
انّ العلم الاجمالي بوقوع التحريف في القرآن على تقدير تسليمه لا يمنع عن العمل
الصفحه ١١٢ : الشرط ، حيث علّق وجوب التبيّن في النبأ على مجيء الفاسق فيدل على انتفائه
عند انتفائه.
ومنها : من جهة
الصفحه ١١٩ : يرد عليه :
أولا : بأنّه على
تقدير تسليم الاشكال أولا في الخبر بلا واسطة وهو خبر الشيخ رحمهالله فلا
الصفحه ١٣٤ : عليهالسلام ؛ أو عن وجود نص معتبر عليه ، ولا اعتناء في ذلك بمخالفة
السيّد وأتباعه امّا لكونهم معلومي النسب
الصفحه ١٦٧ : ودار الأمر حينئذ بين العمل بالظن والوهم ، لا
يجوز عند العقل الامتثال الوهمي ، لقبح ترجيح المرجوح على
الصفحه ٢٣٠ :
ثم انّه يدل على
ما ذكرنا من كون المرفوع مطلق الأحكام ممّا كانت ينالها يد الجعل وضعية أو شرعية
ولا
الصفحه ٢٣٣ : والحرج ونحوها مقدما
على أدلة الآثار على تقدير إطلاقها في هذه الصور امّا من باب الحكومة كما عليه
الشيخ
الصفحه ٢٥٤ :
حمل البلوغ على
الوصول بالطريق المعتبر ، ولا في اظهار التفضل عن ذلك ، مدفوع :
مضافا إلى ما نشير
الصفحه ٢٦٧ : علة تامة لتنجيز ما تعلق به بحيث لا يقبل الترخيص
على خلافه؟ أو مقتض قابل لذلك؟ وعلى الثاني فيبقى مجال
الصفحه ٢٩٣ : المحصورة.
[ المقام الثاني ]
: وامّا الضابط بينها وبين المحصورة فيختلف على حسب اختلاف الأدلة المذكورة
الصفحه ٣٦٠ : ء
العقلاء على العمل على طبق الحالة السابقة وسيرتهم على ذلك.
ومنها : التمسك
بالثبوت سابقا على البقا
الصفحه ٣٩٣ :
وقد يكون فيهما معا
على سبيل الترتب ، كما فيما نحن فيه ، بأن تكون : مصلحة ابتداء في نفس الطهارة