الصفحه ٣٦ :
على ما هو التحقيق
من كون مثل هذه الأحكام الوضعية قابلة للجعل [ و ] مما ينالهما الوضع فيشملهما
حديث
الصفحه ٥٦ :
لا فرق بين جعل
الحجية والحكم الطريقي في عدم تحقق الطلب الحقيقي في الفعل ، غاية الأمر :
بناء على
الصفحه ٦٩ :
للواقع فلا اشكال
في استحقاق العقوبة ، وعلى تقدير خطئه عنه فيبتني ذلك على القول بالموضوعية في ذلك
الصفحه ١١٥ :
مضافا إلى عدم
تسليمه أصلا خصوصا في الوصف غير المعتمد على موصوفه ؛ انّه على فرض التسليم إنّما
هو
الصفحه ١١٦ :
وليعلم : انّ
التمسك بهذه الوجوه غير تام. نعم على تقدير التسليم فالأوجه الوجه الأول ثم
الثاني
الصفحه ١٢٠ : العام على اثبات الحكم
لبعضها الآخر كما في كل خبري صادق لا [ يتوقف ] (١) العلم ببعض الافراد عليه كما فيما
الصفحه ١٣٥ :
ان لم يكن بقدر
التواتر فلا يصح التمسك به على حجية خبر الواحد ، وان كان فكذلك أيضا ، لكون النقل
الصفحه ١٩٤ : افراد مطلق الظن على منع الشارع عن العمل ببعضها بالخصوص لا على عدم
الدليل على اعتباره ففي العمل بالظن
الصفحه ٢٢٦ :
جميعها مفصلات عند
النبي صلىاللهعليهوآله فيكون التوبيخ على الالتزام بحرمة ما يعلم بعدم حرمته
الصفحه ٢٧٠ : فهو لك حلال حتى تعرف القسم الحرام من ذاك الجامع تفصيلا.
فظهر انّه على فرض
تسليم عدم دلالة سائر
الصفحه ٢٧٧ :
في الغنية (١) على تنجس الماء القليل بملاقاة النجاسة بما دلّ على وجوب هجر النجاسات في
قوله تعالى
الصفحه ٢٩١ : لا دليل على اعتبار قوة
الاحتمال وضعفه بل لا بدّ من الاحتياط مطلقا لو كان العلم متعلقا بالحكم الفعلي
الصفحه ٣٢٥ :
خلافا لصاحب
المدارك (١) تبعا لشيخه الأردبيلي (٢) على الأول وهو
الأقوى.
ولكن مخالفة
الواقع يتصور
الصفحه ٣٥٥ :
الموارد ، فتقدمها عليها من جهة الجمع العرفي وتوفيقه بين كل دليلين كان أحدهما
أظهر من الآخر أو كانا
الصفحه ٣٧٦ :
مما ينطبق على
الاستصحاب موردا ومصداقا ، غير محرز ، والاعتماد على الظن غير مسلّم صغرى وكبرى