الصفحه ١٢٨ : ، ولا أقل من الاهمال المقتصر فيه على المتيقن.
وقد أورد على
الاستدلال بها الشيخ قدسسره (١) ، بعد تسليم
الصفحه ١٣٨ : ردع عنها في مقام
الاثبات بلا توقف على شيء آخر. وأمّا حجية الاطلاقات في قبالها يتوقف على عدم حجية
الصفحه ١٤٤ : بوجه أصلا.
وثانيا : بأنّ
مقتضى الاجماع على العمل بالسنّة لو كان هو الاقتصار على المتيقن من الأخبار
الصفحه ١٨٣ : .
هذا كله حال
النتيجة بناء على الحكومة.
وأمّا بناء على
الكشف فمن حيث الموارد فقد ادعي كما في الفرائد
الصفحه ٢٠٩ : مثلا غير ظاهر الدلالة وكانت الشهرة قائمة على العمل به فان
قطع منها بقرينة على طبقه وكان عملهم لأجل ذلك
الصفحه ٣٢٦ : كون العقاب على ترك التعلم.
ولكنه يدفع : بأنّ
العقاب من جهة اسقاط الأمر المنجّز في أول الوقت بالعصيان
الصفحه ٣٣٦ : لا يبقى مجال
للآخر سواء كان هو المشتمل على الزيادة أو لا ، وإذا كانت بينهما مزاحمة كانت
بينهما مضادة
الصفحه ٣٦٩ : عرفيا أن يكون رفع اليد عن ترتيب
أثره المتيقن سابقا في زمان اللاحق نقضا لليقين بالشك عرفا والمضي على طبق
الصفحه ٣٧١ :
ـ اعتمادا على
الوجود السابق ـ إنّما هو مع الالتفات إليه والشك فيه وإلاّ فمع الغفلة فلا استناد
أصلا
الصفحه ٤٠٠ :
ظهور قضية « لا
ينقض الخ » في الاستصحاب بلحاظ تكرره في الروايات الأخر وانطباقها على الاستصحاب
في
الصفحه ٤٠٧ : علمت انّه قذر » (١) إلاّ انه بقرينة الاستثناء الدال على عموم المستثنى منه المفقود فيما ذكرنا
من
الصفحه ٤٩٥ :
من الشك وإلاّ لما
صح جعله كبرى لمغيّا هذه الغاية كما لا يخفى.
ويدل على ما ذكرنا
أيضا : تفريع
الصفحه ٥٥٥ :
مجرى للأصل
المذكور ظاهرا.
نعم لو أحرز عدم
وقوع البيع متقدما على الرجوع ولكن شك في سائر ما اعتبر
الصفحه ٥٥٧ :
في تحقق أمر معتبر
فيه يكون الأصل فيه عدمه فلو عمل بذاك الأصل لا بدّ أن يحكم على الفساد في جميع
الصفحه ١١ :
حقيقة ، وان كان
ربّما يترتب عليه آثار أخر غير ما نحن بصدده من بيان أحكامه في مقام العمل المحركة