الصفحه ٤٥ :
ولا يخفى انّ
الامكان في مقابله ممّا يتوقف الحكم به على مئونة برهان عليه حيث انّه كالامتناع
من جهات
الصفحه ٢٠٨ :
أم لا؟
ويقع الكلام :
تارة : في الظن
الذي لا دليل على اعتباره ويكون عدم اعتباره من جهة بقائه
الصفحه ٢٢٤ : التثليث ونحوه لا يدل على التزامه بالعذاب الفعلي في مورد الشبهة كي يلتزم
بنفي الاستحقاق وعلى تقدير نفي
الصفحه ٢٤٠ : .
ولا يخفى انّ ما
ذكرنا من الانحلال إنّما هو بناء على المشهور من انشاء الحكم الشرعي على طبق
الأمارة
الصفحه ٤٨ :
أمّا على الحجية (١) فحيث انّه لم يكن ـ بناء عليه ـ انشاء حكم على طبق الأمارة يوافق الواقع مرّة
الصفحه ٢١٠ :
صحة لازداد بسبب
الشهرة على خلافه وهنا » (١) كما لا يخفى.
وأمّا بحسب
الدلالة : ففيما يقطع
الصفحه ٣٦٢ :
شرعا » يكون
المحمول في كبرى القياس منطبقا على الاستصحاب.
وعلى أي حال يكون
الاختلاف بعد تسليم
الصفحه ٥٤٣ : غير ذلك من الأخبار.
ولكن الانصاف عدم
دلالتها إلاّ على انّ الفعل الصادر من المسلم لا يكون على وجه
الصفحه ٥٠ :
وامّا اجمالا
باستكشاف ذلك من دليل الوقوع على تقدير قيامه على الحجية حيث انّه على ذلك يكون
تشريع
الصفحه ١٧٥ :
له.
نعم يرد عليه :
أولا : بما عرفت
من انّ همّ العقل هو تحصيل الأمن من العقوبة على الواقع وهو
الصفحه ١٨٤ :
لو قلنا بالحكومة
ابتداء وأمّا لو كانت النتيجة حجة واصلة بنفسها فيستقل العقل بالتعيين ابتداء على
الصفحه ١٨٩ : الاجمالي بمخصّصات بالنسبة إلى المظنون الاعتبار في غيره كي يوجب التعدي ؛
وعلى فرض مثل هذا العلم الاجمالي في
الصفحه ٢١٧ : مجرى
الاستصحاب : فيتوقف على تحقق الحالة السابقة للمشكوك وجودا أو عدما. امّا في الشك
في التكليف فلا
الصفحه ٤٩١ : عليه لا يكون موجبا لعدم الرجوع إليه بعد حكم الخاص.
قلت : نعم يكون
صدق الاستمرار بحسب مقام الثبوت
الصفحه ٨٣ : أن يقال بتواتر القراءات الدال على ثبوت القرآنية بهما
، أم لا.
فعلى الاول : فهما
آيتان تعارضتا ، فان