وقد يكون بالتخيير لو لا المرجح كما في الأخبار بناء على الموضوعية.
ولكن هذا كله لو لم يكن معين في البين بالنسبة إلى أحدهما كما في المقام بالنسبة إلى القاعدة حيث انّه لو عمل بها وبني على المضي على طبق اليقين بالعدالة في يوم الجمعة في المثال لكان ذلك نقضا لليقين الاستصحابي المتعلق بعدمها قبله باليقين بالخلاف فيلزم التخصيص بالاضافة إليه لا بالشك كي يلزم التخصيص. وامّا لو انعكس الأمر بأن عمل بالاستصحاب لزم نقض اليقين بالعدالة في القاعدة بالشك الساري بلا يقين على خلافه فيلزم التخصيص بالنسبة إليه بلا وجه أو بوجه دائر لو جعل المخصص هو الاستصحاب كما لا يخفى ، ومن المعلوم انّ المتعين هو الالتزام بالتخصص فلا بدّ من العمل بالقاعدة.
فان قلت : انّ ما ذكرت من عدم لزوم التخصيص في الاستصحاب لو عمل على طبق اليقين في القاعدة انما هو ما دام وجود اليقين وامّا بعد زواله بالشك الساري فيلزم التخصيص أيضا كما في العكس لكون الشك حينئذ مسبوقا بفردين من اليقين في طرفي المشكوك من الوجود والعدم ويكونان في عرض واحد في تعلق الشك بهما وليس نقض اليقين المتعلق بعدم العدالة باليقين بها حين وجوده من الآثار الشرعية له حتى يترتّب ذلك في زمان الشك أيضا كسائر آثار المتيقن بل من آثاره العقلية المترتّبة على وجوده الزائل حين الشك وحينئذ فرفع اليد عن مقتضى كل من اليقينين يكون نقضا له بالشك كما لا يخفى.
قلت : انّ الكلام وان كان في تعارض القاعدتين في حال الشك المسبوق بفردين من اليقين في طرفي الوجود والعدم إلاّ انّه لمّا كان زمان متعلق اليقين في القاعدة متأخّرا عن متعلق اليقين الاستصحابي فيصح أن يقال : بعد البناء على عدم نقض اليقين فيها بالشك الساري ؛ انّ اليقين الاستصحابي انتقض بمقتضى ذاك اليقين بحيث لولاه لما يجوز نقضه بالشك ، وهذا بخلاف العكس فانّه لمّا لم يكن يقين