الصفحه ١٢١ : العادية للخبر الأول ، ولكن الوسائط فيما نحن
فيه ليس كذلك كما هو واضح في الأخبار الآحاد.
نعم لو كان اخبار
الصفحه ١٥٠ : لا مجرد الاستنتاج.
ثم انّ دليل
الانسداد مركب من مقدمات خمسة :
الاولى : العلم
الاجمالي بالتكاليف
الصفحه ١٥٥ :
كما انّ الفرق بين
الاضطرار ببعض معينا وبين الاضطرار ببعض غير معيّن برفع التنجّز في الأوّل دون
الصفحه ١٦٤ : والموهومات.
أمّا الاولى : (١) فبعد إطلاق أدلتها يكون المانع عنها امّا عقلية أو نقلية.
امّا العقلية
الصفحه ١٧٢ : فعلية مع كون الطرق موجبة لتنجّز الواقعيات التي كانت موصلة إليها
فينحلّ العلم الاجمالي الأوّل بعلم اجمالي
الصفحه ١٧٦ : لا يخفى.
وامّا ثانيا :
فبما مر في الوجه الأول من كون اللازم على فرض التنزل هو الظن بالمؤدى وهو لا
الصفحه ١٨٢ : حيث الاهتمام وعدمه فيجب الاحتياط في الأول ولو كان التكليف
موهوما دون الثاني ولو كان مظنونا.
أو قلنا
الصفحه ١٨٤ : .
إذا عرفت ذلك فقد
ذكر للتعيين على وجه العموم وجوه :
الاول : عدم
المرجح لبعضها على بعض فيثبت التعميم
الصفحه ٢٠٠ : باب
الاستطراد.
إذا عرفت ذلك
فنقول : انّه لا بد من التكلم في الاعتقاديات في امور :
الأول : انّ ما
الصفحه ٢٢٠ :
الدليل.
وان قلنا : انّ
القاعدة الاولى تساقط الخبرين عن الحجية في خصوص مضمونهما وان كان الواحد
الصفحه ٢٤٥ :
قيل بوجوب الاحتياط في الشبهة الموضوعية ، بل بطريق أولى ، للعلم بالمكلف به معينا
من الخطاب وكون الشبهة
الصفحه ٢٥٣ : أعطاه الله ذلك وان لم يكن كذلك ». (٣)
والكلام في هذه
الأخبار يقع من جهتين :
الاولى : انّ
البلوغ ظاهر
الصفحه ٢٦٦ : المحتملة ، ومن المعلوم انّ دفع المفسدة أولى من
جلب المنفعة ، ففيه :
انّ ما ذكر إنّما
يصح في المصالح
الصفحه ٢٧٤ : جواز المخالفة القطعية ووجوب
الموافقة القطعية.
وينبغي التنبيه
على امور :
الأول : انّه بناء
على تأثير
الصفحه ٢٨٣ : إلاّ
بالتكليف في حال الاختيار ، وامّا بالنسبة إلى تكليف حال الاضطرار فلا علم به من
أول الأمر فيكون الشك