الصفحه ٦٣١ :
بالاجماع على خبر الواحد ، وتقريره من وجوه :
الاول
: تتبع فتاوى العلما
الصفحه ٦٣٤ :
الاشتغال
الاول
: حكم الملاقي لاحد المشتبهين.......................................... ٢٧٤
الثاني
الصفحه ٦٣٦ : ................................................. ٤١٧
اقسام
الاحكام الوضعية...................................................... ٤١٨
القسم
الاول
الصفحه ٨ : بالموضوعات
الكلية الذي من شأنه أن يؤخذ من الشارع ، بلا فرق فيه : بين كونه ثابتا للعناوين
الاولية للاشياء بما
الصفحه ٩ : العلامة ـ أعلى الله مقامه في أول
الفرائد ـ ان كان مراده اختصاص آثاره بخصوص ما اذا تعلق بالواقعي الاوّلي
الصفحه ١٣ : قدسسره بكونه كبرويا في الاول والثالث وصغرويا في الثاني ؛ وان
شئت ان يكون فيه كبرويا أيضا فلا بد أن يجعل
الصفحه ١٥ : بالقطع تكوينا.
ويبتني معرفة ذلك
على معرفة الاحكام والآثار الثابتة للاشياء ، وهي على قسمين :
الاول
الصفحه ٢١ : ـ المتعلقة بالعنوان الاوّلي بعنوان انها
مقطوعة ـ موضوعا لحرمة اخرى ، فيكون الموضوع للحرمة الاولى داخلا في
الصفحه ٣٨ : أن يقال : انّ قصد الوجه والتمييز كانا مما يقطع بعدم دخلهما في تحصيل الغرض
بأحد الطريقين خصوصا الأوّل
الصفحه ٤٦ : ذكرنا ظهر
انّ الأولى في الحكم بالامكان هو ما ذهب إليه المشهور. وما جعله الشيخ رحمهالله أولى (١) من
الصفحه ٧٩ : كان من أول الأمر بين أطراف معلومة وهي الموارد والمظان
التي يمكننا الفحص عنها والظفر بما فيها من
الصفحه ٨٣ : أن يقال بتواتر القراءات الدال على ثبوت القرآنية بهما
، أم لا.
فعلى الاول : فهما
آيتان تعارضتا ، فان
الصفحه ١٠٠ : دلالته على حجيتها
أمران :
الاول : آية النبأ
الدالة عليه بمفهوم الموافقة ، بأن يقال : انّ هذه الآية لمّا
الصفحه ١٠٢ : الصدر الاول ، فانّه لو انعقدت الشهرة بينهم في رواية
تدوينا ورواية تطمئن النفس بصدورها من الامام
الصفحه ١١٨ : بنحو تكون هي داخلة فيه.
والأول هو التحقيق
بلا فرق بين ادراج الوجود في مفاد الهيئة كي يكون هو طلب