الصفحه ٣٧٨ : ء ، بل كان المراد اليقين بشيء مطلقا.
امّا الأول :
فيتوقف على بيان الفرق بين تلك القاعدة والاستصحاب
الصفحه ٤٠٤ : » لبيان أصل ثبوت الطهارة الواقعية للاشياء
بعناوينها الأولية ؛ فتكون القضية الاولى دليلا اجتهاديا دالا على
الصفحه ٤٠٥ :
الشيء مع قطع
النظر عن الغاية ظاهر في العناوين الأوّلية لكونه عند الاطلاق كناية عنها فتكون
قضية
الصفحه ٤١٤ : آثارها ما لم يتيقن بخلافها؟
التحقيق : هو
الأول ، حيث انّه وان كان يمكن أن يكون الموضوع في الطهارة هو
الصفحه ٤٢٤ : كله في القسم
الأول.
وأمّا القسم
الثاني ، وهو : ما يقبل الجعل تبعا لا أصالة كالشرطية والجزئية
الصفحه ٤٤٣ : في
استصحاب الزمان الأقسام الثلاثة المذكورة للكلي.
امّا الأول : فكما
لو شك بعد معلومية عدد ساعات
الصفحه ٤٤٥ : الزمان ؛ كما انّ الأول منه لا يجري في
خصوص الزمان ؛ وأمّا بالنسبة إلى شخص واحد فلا يجري في القرا
الصفحه ٤٧٠ :
على العناوين
الأولية وكان الاستصحاب مع ذلك جاريا في العناوين الأولية بملاحظة تلك الآثار
فانّه يكون
الصفحه ٤٨٨ : ظهر :
انّ ما ذكر في فرائد الشيخ رحمهالله (١) من الوجه الأول والثالث والرابع والخامس كلها راجعة إلى
الصفحه ٥٠٥ : الأول : فلبناء الاستصحاب على الغاء الشك من جهة الزمان وإلاّ فلا يتحقق الشك
في البقاء بدونه ؛ وامّا
الصفحه ٥٠٧ : على اشتراك الحالة الثانية مع الاولى في الحكم يرى
انّه بقاء الحكم في الموضوع الأول لا انّه حدوث في
الصفحه ٥١١ : العناوين أوّلية أو ثانوية لا خصوص الشك في الحكم في العنوان الذي تعلق
به الحكم. مثلا لو تعلق اليقين بحلية
الصفحه ٥١٢ : لا بالشك فيها.
وان أبيت إلاّ عن
كون المراد بالشك الشك في بقاء الحكم المتيقن بعنوانه الأولي لا بوجه
الصفحه ٥٢٠ : في الثوب بعد
غسله به وان كان لا بدّ من الحكم برفع اليد عن اليقين الأول ونقضه بالشك بمعنى عدم
العمل
الصفحه ٥٢٥ : الذي تعلق به اليقين
الأول لا مطلق اليقين كما في أطراف العلم الاجمالي.
قلت : امّا الانصراف
فلا وجه له