الصفحه ٦٢٨ :
الحجرية ١٢٦٩ ه ق طهران.
( و)
١٤١ ـ الوافي في
شرح الوافية : للكاظمي ، المحقق السيد محسن بن حسن الحسيني
الصفحه ٢٨٩ : كما في الحيض في المضطربة بين أول الشهر أو وسطه أو آخره فانّ التكليف في غير
الطرف الأول لم يكن فعليا في
الصفحه ٢٣٨ :
وأمّا أن يكون كل
واحد منهما بعنوان غير مطابق مع الآخر ، أو كان الأول مع العنوان والثاني بلا
عنوان
الصفحه ٤٩٠ :
في الصورة الاولى.
وعلى كل منهما
فالزمان الملحوظ في الخاص على قسمين أيضا ، بمعنى انّ الزمان
الصفحه ٤٩٢ :
وامّا لو ثبت من
الأول كما في خيار المجلس والحيوان فشك في الفورية ، أو ثبت في الوسط وشك في مبدأ
الصفحه ٤٩٣ : ء الواجب بوصفه كما في مثال الكرّ لو نقص من الماء مقدار كثير منه بحيث
لا يكون الباقي متحدا مع الأول عرفا
الصفحه ٦٠ : إلى ما ذكرنا ، وغير
محتاج إليه على تقدير ذلك.
هذا كلّه في
الدليل الاول لابن قبة ودفعه.
وامّا
الصفحه ١٥٤ :
الثاني دون الاول ؛ وجعل ما نحن فيه من قبيل الثاني ، لعدم العلم بالترخيص أو
الاضطرار من أول الأمر ، مدفوع
الصفحه ٢١٨ :
اصالة البراءة
امّا [ المقام ]
الأول : فيكون مجرى البراءة بالشروط المذكورة.
اعلم : انّه لمّا
الصفحه ٣٧٥ : الامور
الخارجية وبين الحكم الشرعي مطلقا بالانكار في الأول.
أو بين الحكم
الشرعي الكلي وغيره مطلقا
الصفحه ٤٣٤ :
جهة كونه تأكّد الوجود الأول ويدور بين الفرد الزائل بالوضوء أو لا يزول إلاّ
بالغسل.
نعم لو قلنا بعدم
الصفحه ٤٣٨ : من أوّل الأمر ـ كما في الصورة الاولى ـ
لا يوجب الفرق كما هو ظاهر كلام الشيخ (١) أعلى الله مقامه
الصفحه ٤٤٤ :
بجعله عبارة عن
حدوث الجزء الأول منه وبقائه بجعله عبارة عن عدم حدوث جزء مقابله فلا اشكال في جريان
الصفحه ٤٧٨ :
هذه الحالة متطهرا أو محدثا مع علمه بحدوثهما قبل ذلك ولكنه لا يدري حاله في كل من
الساعتين الأوليين
الصفحه ٥٣١ : .
ثم انّه يقع
الكلام في مواضع :
الأول : انّ
المعتبر في القاعدة هل هو مجرد الفراغ؟ أو اعتبار الدخول في