الصفحه ٦٢٩ : واقسامه ، وفيه امور :
الامر
الاول : وجوب موافقة القطع............................................. ١٤
الصفحه ٦٣٢ :
مناقشة
المقدمة الاولى والثانية والثالثة.......................................... ١٥٠
مناقشة
الصفحه ٦٣٥ : ضرر
الاخبار
الدالة عليها ، وفيها مقامات :......................................... ٣٣٩
الاول
: في
الصفحه ٦٣٧ : .......................................... ٤٩٦
الاول
: اشتراط بقاء الموضوع................................................ ٤٩٧
١٠
دليل الشرط
الصفحه ١٤ : لواحد من المجاري على الآخر ، كما في الضوابط المذكورة في
الفرائد (١) فراجع.
٤٢٥
ـ قوله : « الامر الاول
الصفحه ٢٧ : ، واخرى :
في كيفية امتثاله بعد الاعتبار.
أمّا الجهة الاولى
: فيقع الكلام فيها في انّ العلم الاجمالي
الصفحه ٢٨ : خلافه مع البعث والزجر فعلا على طبق
الأول؟ وهل هذا [ الاّ ] اجتماع الضدين؟ (١) إلاّ أن ينقلب
العلم
الصفحه ٣١ : النقلية :
فلا فرق بينهما في اجرائها بعد عموم أدلتها ما لم يعلم الاهتمام.
هذا كلّه في الجهة
الاولى من
الصفحه ٣٤ : ولا نقلا.
امّا الأوّل :
فبيانه : انّ اشتغال الذمة بالأمر اليقيني يقتضي عقلا الامتثال اليقيني بنحو
الصفحه ٣٩ : ء بالاجمالي أو عدمه على الكشف بنحو جعل الحكم أو الحجيّة ؛ إلاّ
أنّ الوجه على الكشف على النحو الأوّل التفصيل
الصفحه ٤٣ : مقامين : أحدهما في امكان التعبد به ، والثاني في وقوعه عقلا أو شرعا.
أمّا الأول :
فالمعروف المشهور بل
الصفحه ٥٠ : عدم قبح الالقاء والتفويت مع عدم التدارك أصلا ، فمعه بطريق أولى. هذا على
القول بالحجية.
وامّا على
الصفحه ٥٣ :
طبقه ، فيرتفع التضاد. وتوضيحه يحتاج إلى بيان امور :
الأول : انّ
الظاهر من أدلة اعتبار الأمارات من بنا
الصفحه ٥٧ : الثاني دون الأوّل.
إذا عرفت ذلك
فاعلم : انّ رفع غائلة اجتماع الضدّين من البين من حيث المصلحة والمفسدة
الصفحه ٦٧ : العقل بالوجوب
واستحقاق العقوبة في الاول والحرمة واستحقاق العقوبة في الثاني الوجوب والحرمة
الشرعيين ولو