قائمة الکتاب
بيان احكام القطع واقسامه ، وفيه امور :
الظن
ظواهر الكتاب
تنبيهات الاجماع المنقول :
الاستدلال بالآيات على خبر الواحد
الاستدلال بالاجماع على خبر الواحد ، وتقريره من وجوه :
الاستدلال بدليل العقل على خصوص خبر الواحد ، وتقريره من وجوه :
دليل العقل على حجية مطلق الظن ، وهو وجوه :
تنبيهات الانسداد :
المقصد السابع
الاصول العملية
اصالة البراءة
ادلة البراءة :
السنة :
ادلة الاحتياط :
دليل العقل على وجوب الاحتياط ، وهو وجهان :
تنبيهات البراءة :
شبهتان :
اصالة التخيير
اصالة الاشتغال
تنبيهات الاشتغال
في الشبهة غير المحصورة ، في مقامين :
خاتمة : في اجراء الاصول قبل الفحص :
قاعدة لا ضرر
الاستصحاب
اخبار الاستصحاب :
الاحكام الوضعية
تنبيهات الاستصحاب
وجوه تقديم الدليل الاجتهادي على الاستصحاب :
ينبغي التنبيه على امور :
البحث
البحث في تعليقة القوچاني على كفاية الأصول
إعدادات
تعليقة القوچاني على كفاية الأصول [ ج ٢ ]
![تعليقة القوچاني على كفاية الأصول [ ج ٢ ] تعليقة القوچاني على كفاية الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F793_taliqat-qochani-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
تعليقة القوچاني على كفاية الأصول [ ج ٢ ]
تحمیل
جريان حكمها في كل فعل من أفعاله فلا بدّ أن يحمل على الأفعال المركبة كما لا يخفى.
وأمّا الجواب : بلزوم اللغو في الجملة لو حمل الموصول على الكلي بنحو الاستغراق في افراده لكون الجملة ظاهرة في عموم السلب ، مدفوع :
بظهور النفي الداخل على العموم في سلب العموم لا في عمومه كما لا يخفى ، الاّ ان يقوم دليل خارجي على ذلك كما في قوله تعالى : ( إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ ). (١)
واورد أيضا : باطلاق الموصول في الواجب والمستحب ، فلا بدّ من حمل الجملة على مطلق الرجحان.
وقد اجيب : بأولوية ظهور الجملة بعد لزوم التخصيص في الموصول قطعا باخراج المباح ، لكون الدوران حينئذ بين زيادة التخصيص والمجازية فيقدم الأول على الثاني.
وفيه : انّ خروج المباحات من باب التخصيص ، حيث انّ الظاهر من الموصول بعد تقيده بالصلة وهو الادراك هو كونه محبوبا في نفسه ومرغوبا عند المولى ، والمباح ليس كذلك ، فيدور الأمر حينئذ بين أصل التخصيص وخلاف الظاهر في الجملة لو لم يدّعى أظهرية الموصول لكون عمومه بالصلة وضعيا وظهور الجملة في اللزوم اطلاقيا.
هذا كله في تعذر الجزء.
وامّا تعذر الشرط ، فلا يجري بالنسبة إلى الباقي استصحاب مطلق الوجوب ، لعدم اتصافه سابقا بالوجوب أصلا لما مرّ سابقا من المباينة بين واجد الشرط
__________________
(١) سورة لقمان : ١٨.
