ولو مع اجراء البراءة بالنسبة إلى الأكثر فنقول : انّ اليقين بامتثال نفس الطلب الفعلي المتعلق بالأقل لا يحصل إلاّ مع الاتيان بالأكثر ، وبيانه يحتاج إلى مقدمتين :
الاولى : انّ الامتثال اليقيني لا يكون إلاّ مع القطع بسقوط الأمر عن الذمة ، وإلاّ فمع عدم سقوطه يقينا أو احتمالا لا يحصل الامتثال اليقيني الذي لا بدّ منه بحكم العقل القطعي بعد القطع بالأمر.
الثانية : انّ الأمر من المولى لمّا كان من أفعاله الاختيارية ... (١)
__________________
(١) هنا ينقطع المطلب وتنتهي الصفحة في هذا الموضع من الاصل المخطوط ، وبعده عدة صفحات بيضاء ثم يأتي قوله : « من ملاحظة مسامحة العرف .... » الخ في رأس الصفحة التالية للصفحات البيضاء.
٣٠٦
![تعليقة القوچاني على كفاية الأصول [ ج ٢ ] تعليقة القوچاني على كفاية الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F793_taliqat-qochani-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
