الصفحه ٣٨٨ : والشك في الاستصحاب
واسنادهما إلى نفس الشيء من جهة كون كل من بقاء الشيء وحدوثه عين وجوده فيكون
متعلّقهما
الصفحه ٣٩٣ :
وقد يكون فيهما معا
على سبيل الترتب ، كما فيما نحن فيه ، بأن تكون : مصلحة ابتداء في نفس الطهارة
الصفحه ٤٧٤ : في نفسه إلى الزوال ، فلا اشكال فيه ويرجع ذلك إلى لحاظه
بالنسبة إلى زمانه في نفسه.
وان لوحظ بالنسبة
الصفحه ٤٧٧ :
يكون لحاظ المعلوم التاريخ مقيسا إلى زمان المجهول مثل لحاظه بالنسبة إلى زمانه في
نفسه ، ومن المعلوم انّه
الصفحه ٥٢٢ : إلى العلة فان حصل من حالتها السابقة ظن
ببقائها في نفسها فيحكم بتبعية المعلول إيّاها في الوجود ولا
الصفحه ٥٥٩ :
وهذا كاليد في
الملكية فانّها أمارة لها لا على السبب :
فان كان محطّ
الدعوى نفس الملكية فيقدم قول
الصفحه ٢٠ : يتعلق به حين ينظر به اليه
فيكون بطبعه ومتلونا بلونه بلا إحداثه لونا من قبل نفسه.
مع انّه على تقدير
الصفحه ٢٢ : الاوامر والنواهي المولوية إلاّ إحداث
الداعي للعبد الى الاطاعة وترك المعصية ، بحيث لولاه لما كان في نفسه ما
الصفحه ٣٦ : منشئية نفس الغرض للأمر ، وليس مما يناله الجعل وجودا على تقدير عدم دخله فيه
واقعا ، ولا ذيل الرفع على
الصفحه ٥٢ : مستبعد
في نفسه كما يظهر وجهه [ فيما يأتي ] (٣).
إذا عرفت وجوه
الاشكال ، فالتحقيق : عدم ورود كلّ منها
الصفحه ٥٣ :
بالنسبة إلى الأمر
الطريقي فليس إلاّ صرف إيقاع الطلب وانشائه بلا إرادة نفسية بل ولا بعث حقيقي على
الصفحه ٨١ :
ـ مع استبعاد
خصوصية في ظواهر الكتاب موجبة للمنع عن العمل بها تعبدا ـ على انّ المصلحة في نفس
النهي
الصفحه ٢٥٠ : يستكشف منه الامر النفسي كي يؤتى الفعل بقصد امتثاله ، مع انّه على
فرض تسليم الكشف كما لو ادّعي الاجماع على
الصفحه ٢٨٧ :
الترك لو لم يكن في نفسه ما يدعوه إليهما ، وبدون ذاك الغرض لا يتأتّى الأمر أو
النهي المولويان لكونهما من
الصفحه ٣٠٣ : انّه على تقدير كون الواجب
النفسي هو الأكثر يكون الأقل جزءا له والجزء لأجل كونه مقدمة داخلية في مقابل