الصفحه ٤٩٩ : انّ الدليل على
بقاء الموضوع بالنحو الذي ذكرنا هو نفس حدود الاستصحاب من قولهم انّه : « إبقاء ما
كان
الصفحه ٥١٠ :
لوجود المستصحب
سابقا حتى يكون الشك في البقاء.
فلو كان شاكا في
نفس ما تيقنه سابقا بحده اليقيني
الصفحه ٥٢٣ :
ليس من قبيل تعارض الاستصحابين لعدم كونه جاريا في الثاني في نفسه ، لما قرّر
سابقا من كون الاستصحاب
الصفحه ٥٢٦ : .
وان قلنا : بكونه
مقتضيا له في نفسه فان كان متعلّقا بالحكم الواصل إلى مرتبة الفعلية بنفسه ، فكذلك
أيضا
الصفحه ٥٢٧ : الجملة وتسمى :
في فعل الغير «
أصالة الصحة ».
وفي فعل نفس
الفاعل الشاك « قاعدة الفراغ » لو كان الشك في
الصفحه ٥٢٨ : التجاوز مع لحاظ اسناد الشك في رواية [ ابن ] جابر إلى نفس الشيء
لا بدّ من حمل الرواية على الشك في الوجود
الصفحه ٥٣٠ : فيه وقد مضى وكان
موضوع أثر في زمان الشك للشاك ، سواء كان هو فعل نفسه او فعل غيره ، عبادة كان أو
معاملة
الصفحه ٥٣١ : شمول الموثقة لفعل الغير نظر : من حيث ظهور اسناد
التجاوز إلى الشخص نفيا واثباتا في فعل الشخص نفسه لا فعل
الصفحه ٥٣٥ : حالهم عدم الاعتناء به ما لم يعلم بالاخلال.
قلت : نعم لا بأس
بالالتزام باجراء قاعدة الفراغ هاهنا في نفس
الصفحه ٥٣٨ : اجزاء المركبات عن
قاعدة الفراغ إنّما هو إذا لوحظ التعارض بين نفس منطوق دليل الاولى مع مفهوم دليل
الصفحه ٥٣٩ :
التجاوز بالنسبة إلى نفس الشرط فيتوقف على أمرين :
الصفحه ٥٤٠ : صحته ، دون تحقق منشأ الشك فيه وان كان ملازما معه واقعا ، لعدم
حجية القاعدة إلاّ في نفس صحة المشكوك لا
الصفحه ٥٥٠ : شرعا بمثل قوله عليهالسلام : « لا يحلّ مال امرئ إلاّ بطيب نفسه » (١) ونحوه. ولكنه لو لا حجية أصالة
الصفحه ٥٥٥ : ] الرابع
: انّ الثابت بأصالة الصحة في كل فعل إنّما هو نفس صحته بآثاره الشرعية ، امّا ما
يترتب من الأثر
الصفحه ٥٥٦ :
نفس الشرط فسنشير
إليه ان شاء الله.
[ الامر ] الخامس
: في بيان تقدم هذا الأصل على الاستصحاب