الصفحه ٣٢٠ : اجراء سائر
الاصول قبله : فان كان موافقا للاحتياط كالاستصحاب المثبت للتكليف فحكمه حكمه.
وان كان مخالفا
الصفحه ٣٧١ : واقعيا أوليا أو ثانويا
كالأحكام العذرية والاضطرارية وبعض الاصول العملية فتكون المراتب فيه أربع
الصفحه ٤١٦ : .
(٢) الرسائل
الاصولية : ٤٢٥.
الصفحه ٤٣٦ : احتمال فرد آخر
__________________
(١) كفاية الاصول :
٤٦١.
الصفحه ٤٦٦ : .
ثم لا بأس
بالاشارة إلى بعض المقامات التي توهم كونها من موارد الاصول المثبتة وليست منها :
أحدها
الصفحه ٤٧٩ : من الحكم باخراجهما عن تحته دائما ، والفرض
انّ الاصول العملية ليست من قبيل المتزاحمين كي يحكم فيهما
الصفحه ٤٩٨ : ولو كان منشأ الشك الشك في بقاء معروضه حيث انّه من
__________________
(١) كفاية الاصول :
٤٨٦.
الصفحه ٥٢٨ :
خلو مورد من أصل
من تلك الاصول فيصير جعل هذا الأصل كاللغو. هذا بناء على كون أصالة الصحة من باب
الصفحه ٥٣٨ : .
ولكنه يدفع :
أولا : بأنّ
الملحوظ عند الاصوليين هو كون كل من المفهوم والمنطوق حجة
الصفحه ٥٤٠ : في لازمه وملزومه ، لعدم حجية المثبت
منها. امّا بناء على كونها من الاصول التعبدية كما لو كان مدركها هو
الصفحه ٥٤٩ : هزل ونحوه.
فلولا هذه الاصول
لما كان لأصالة الصحة في هذه الموارد معنى.
وما قلنا : من
اشتراط الاحراز
الصفحه ٥٥٥ :
يتوقف عليه ذلك ولا آثاره الشرعية المترتبة عليه بلا فرق بين كونها من جملة الاصول
التعبدية للاختلال وغيره
الصفحه ٥٨٨ :
بعض الاصوليين ١
/ ٤٢٩
السيد أبو
المكارم ٢ / ٢٤٢ ، ٢٧٦
بعض أهل النظر ١
/ ٢٦٥
الصفحه ٥٩٥ : (
للمفيد ) ٢ / ٣٢٢
الاحتجاج ٢ /
٤٨٧
الانتصار ٢ /
٣٩٧
الاحكام في اصول
الصفحه ٥٩٩ : القناع ٢ /
١٦٩
كشف المراد ٢ /
٤٢٦
كفاية الاصول ١
/ ٢٥