قائمة الکتاب
بيان احكام القطع واقسامه ، وفيه امور :
الظن
ظواهر الكتاب
تنبيهات الاجماع المنقول :
الاستدلال بالآيات على خبر الواحد
الاستدلال بالاجماع على خبر الواحد ، وتقريره من وجوه :
الاستدلال بدليل العقل على خصوص خبر الواحد ، وتقريره من وجوه :
دليل العقل على حجية مطلق الظن ، وهو وجوه :
تنبيهات الانسداد :
المقصد السابع
الاصول العملية
اصالة البراءة
ادلة البراءة :
السنة :
ادلة الاحتياط :
دليل العقل على وجوب الاحتياط ، وهو وجهان :
تنبيهات البراءة :
شبهتان :
الاشكال في جريان الاحتياط في العبادات
٢٤٩اصالة التخيير
اصالة الاشتغال
تنبيهات الاشتغال
في الشبهة غير المحصورة ، في مقامين :
خاتمة : في اجراء الاصول قبل الفحص :
قاعدة لا ضرر
الاستصحاب
اخبار الاستصحاب :
الاحكام الوضعية
تنبيهات الاستصحاب
وجوه تقديم الدليل الاجتهادي على الاستصحاب :
ينبغي التنبيه على امور :
إعدادات
تعليقة القوچاني على كفاية الأصول [ ج ٢ ]
تعليقة القوچاني على كفاية الأصول [ ج ٢ ]
تحمیل
ظهر ما في كلام الشيخ رحمهالله (١) من النقض بأوامر العبادة.
كما انّه ظهر انه على فرض تسليم الملازمة بين الحكم العقلي بحسن الاحتياط وبين الأمر الشرعي ورفع اليد عن امكان عدم كون المقام مقام الملازمة لا يجدي أيضا ، لكون الملازمة بعد تحقق موضوع الاحتياط ؛ والاشكال في تحققه.
هذا حاصل ما يمكن أن يقال في الاشكال.
والجواب : انّه يبتني على تسليم كون قصد القربة مأخوذا في متعلق الأوامر العبادية فانّه بناء على ذلك لا بدّ من العلم بالأمر حتى يتمكن من اتيان الفعل مشتملا على جميع اجزائه وشرائطه ولا يكفي فيه احتمال الأمر ؛ فمنه انقدح ما في كلام الشيخ رحمهالله (٢) من احتمال كفاية ذلك مع انّه ذهب إلى اخذه فيه بتعدد الأمر ولذلك ذهب في آخر كلامه (٣) إلى انّ الاحتياط في العبادات الاتيان بذات الفعل عدى نية القربة.
وامّا بناء على ما ذهب إليه الاستاذ (٤) دام ظله من خروج ذلك عن متعلق الأمر وكونه من كيفيات الاطاعة بحكم العقل بعد العلم بأنّ الغرض في العبادة وهو القرب والتكميل لا يحصل إلاّ بعد كون الداعي في اتيان الفعل العبادي هو امتثال الأمر أو الرجحان الذاتي ، فلا يرد ذلك ، لكون الاحتياط بمعنى الاتيان بمحتمل الأمر بجميع اجزائه وشرائطه وان لم يعلم بأمره حاصلا في المقام حقيقة بلا قصور
__________________
(١) فرائد الاصول ٢ : ١٥٢.
(٢) فرائد الاصول ٢ : ١٥٠.
(٣) فرائد الاصول ٢ : ١٥٣.
(٤) درر الفوائد في الحاشية على الفرائد : ٥٠ ، والطبعة الحجرية : ٢٢ السطر ١٣ في تعليقه على قول الشيخ : « ولنقدم الكلام في المقام الثاني وهو كفاية العلم الاجمالي » ؛ كذلك درر الفوائد : ٢٤٩ ، والطبعة الحجرية : ١٤٩ عند التعليق على قوله : « مضافا الى ان غاية ما يلزم » ؛ ايضا درر الفوائد : ٢٦٤ ، والطبعة الحجرية : ١٥٨ عند التعليق على قوله : ولا شك ان هذا الاحتياط » ؛ كفاية الاصول : ٣٩٨ ـ ٣٩٩.