البحث في تعليقة القوچاني على كفاية الأصول
١٤٧/٤٦ الصفحه ٢٠٤ : فالجاهل العاجز يسقط عنه التكليف بالمعرفة القطعية المحكومة بها عقلا ،
وأمّا وجوب المعرفة الظنية فالظاهر انّ
الصفحه ٢٠٧ : المرتكز في ذهنه من المقدمات من حسن الظن وعدم خطأ
من قلّده نحو من النظر والاجتهاد.
ولو كان حاصلا من
الصفحه ٢١٠ : باب
التعبد أو الظن النوعي. ولو كان ظن غير معتبر على خلافها فلا يحصل الوهن ، لبقاء
موضوع الحجة بحاله
الصفحه ٢١١ :
حيث الدلالة إنّما تكون حجة من باب الظن النوعي وانّ الترجيح [ هو ] بخصوص
المرجحات المنصوصة فقط فيحصل
الصفحه ٤٨٤ : ء على
كونه من باب الظن فلا بدّ من دليل تأسيسا أو امضاء من احدى الشريعتين على حجيته
بالخصوص ، وإذ ليس
الصفحه ٣٨ : التفصيلي.
وأمّا لو دار
الأمر بينه وبين الظن التفصيلي فان كان الظن حجة بالخصوص فعلى ما اخترنا من
الاجتزا
الصفحه ٤٦ : عن
إحاطة العقل بتمام الجهات الواقعية فان قام دليل قطعي على وقوع التعبد بالظن
فيستكشف منه اجمالا
الصفحه ٦٩ :
باستحقاق العقاب في العمل على طبق الظن المشكوك الاعتبار اذا خالف الأمارات أو
الاصول مطلقا بلا تقييده بصورة
الصفحه ١٠٨ : بتمامية الانسداد في النتيجة من كونها خصوص الظن بالواقع أو خصوص الظن
بالطريق أو الأعم منهما فيشترط وجوب
الصفحه ١٣٦ : تَقْفُ ما
لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ )
(٢)
( وَما يَتَّبِعُ
أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لا
الصفحه ١٤٤ : كان وإلاّ فالاحتياط لا للعمل بما يحصل منه الظن
بالحكم كما هو مقصود المستدل ، كما لا يخفى.
هذا كله في
الصفحه ١٤٥ :
[ الدليل ] (١) الاول : انّ في مخالفة المجتهد لما ظنه من الوجوب والحرمة مظنّة للضرر ، ودفع
الضرر
الصفحه ١٥١ : العلمي والظن الخاص فهو وان كان يختلف باختلاف الاحوال في حجية خبر الواحد
إلاّ انّ الانصاف انّ المستفاد من
الصفحه ١٧٠ : هو الرجوع في تعيين تلك الطرق إلى الظن الفعلي الذي لا
دليل على عدم حجيته لأنّه أقرب إلى العلم وإلى
الصفحه ١٧٢ :
الظن بالمؤدّى
فانّه يكفي الظن بكون الحكم مؤدّى طريق معتبر وان لم يظن بطريقية شيء مخصوص أصلا.
وان