البحث في تعليقة القوچاني على كفاية الأصول
٤٥٨/٤٦ الصفحه ٢٢٦ :
جميعها مفصلات عند
النبي صلىاللهعليهوآله فيكون التوبيخ على الالتزام بحرمة ما يعلم بعدم حرمته
الصفحه ٢٣٠ :
ثم انّه يدل على
ما ذكرنا من كون المرفوع مطلق الأحكام ممّا كانت ينالها يد الجعل وضعية أو شرعية
ولا
الصفحه ٢٤٤ :
الشرعي.
ولكن الحق ما
ذكرنا من عدم تقبيح العقل بالاحتمال ولا ضرر آخر في البين غير التقبيح في غالب
الصفحه ٢٥١ :
ظهر ما في كلام
الشيخ رحمهالله (١) من النقض بأوامر العبادة.
كما انّه ظهر انه
على فرض تسليم
الصفحه ٢٧٦ : .
وممّا ذكرنا في
الشق ظهر : ما في ملاقي أحد المشتبهين من الأقسام المختلفة بحسب ما لها من التكليف
بوجوب
الصفحه ٢٨٠ : على مورده فيوجب
الشك في غير ما علم بالاجمال من التكليف فلا يجب فيه الاحتياط.
وامّا ان لم يكن
كذلك
الصفحه ٣٢٢ :
ما يخلّ بالاجماع
يطمئن منه بعدم اعتماد المجمعين الى طريق العقل.
الثاني : أدلة
الاحتياط بعد الجمع
الصفحه ٣٤٥ : نفيه ابتداء ، لأنّ
ما ذكرنا هو مقتضى البلاغة والفصاحة في مقام المبالغة والامتنان كما قلنا نظير هذا
الصفحه ٣٨٦ : عملا بأصالة الحقيقة والطريق الأبلغ
في باب كشف المقاصد بنحو الكنايات.
إذا عرفت ما ذكرنا
فاعلم : انّ
الصفحه ٤١٤ : آثارها ما لم يتيقن بخلافها؟
التحقيق : هو
الأول ، حيث انّه وان كان يمكن أن يكون الموضوع في الطهارة هو
الصفحه ٤١٨ : ،
فحينئذ يكون المراد من قابلية شيء للجعل التشريعي تحقق واقعيته بانشائه بقصد تحقق
مضمونه في مقابل ما ليس
الصفحه ٤٣٢ :
وينبغي
التنبيه على امور :
[ الامر ] الأول :
في جريان الاستصحاب في ما لو كان المستصحب كليا سوا
الصفحه ٤٤١ :
المتصف بعدم
الحيضية ، بمعنى سلب الربط لا السلب المحمولي.
ومنها : أصالة
بقاء الكرّية في الما
الصفحه ٤٦٤ : حقيقة التنزيل في الموضوع إلى جعل الأثر فيصح الانتهاء إليه بكل ما يستكشف به
، ومنه الموضوع العرفي ، وإلاّ
الصفحه ٥٥٣ : معتبرين في صحة المعاملة المركبة من
العقد ومن سائر ما اعتبر جزء السبب.
وبعبارة اخرى :
كانت المعاملة تمام