الصفحه ٢٣٧ : لا يجوز أكل لحم واحدة منها ، إلاّ أنّه لو افترضنا قيام الدليل بعد ذلك
على أنّ عشرة بعينها من هذه
الصفحه ٩٨ : عَشَرَةِ مَساكِينَ
مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ
رَقَبَةٍ
الصفحه ٣٠١ : وأنّه التسعة أو العشرة ، فإنّ الجزء العاشر يكون
مجرى لأصالة البراءة ، إذ أنّ هذه الحالة تؤول إلى علم
الصفحه ١٠٦ : العنوانين الذين لا تكون بينهما علاقة العموم والخصوص المطلق
كالإطعام والصيام والفقير والهاشمي.
والكلام في
الصفحه ٤٦٨ :
الحالة أي حالة العلم بكون المرأة ذات بعل.
ومن هنا لو قامت
البينة على أنّ هذه المرأة ذات بعل فإنّ ذلك لا
الصفحه ٢٤٦ : هو أنّ الأمور تارة تكون واضحة الرشد أو واضحة الفساد وهذه لا تحتاج
إلى تبيّن ، وهناك أمور خفيّة ومثار
الصفحه ٤٣٦ :
كما هو في الوسيلة الأولى.
ومثال ذلك :
قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا ضرر ولا
ضرار في الاسلام
الصفحه ٢٤٠ : بصيغة النتيجة
، فلا دلالة فيها على لزوم تحصيل هذه النتيجة ؛ إذ الاستبراء للدين لا يعني أكثر
من التحفّظ
الصفحه ٢٥٥ :
ومن هنا لا بدّ من
التروّي قبل إجراء أحد الأصلين « البراءة أو الاشتغال » وأن المورد هل هو من موارد
الصفحه ١٧٤ : .
وبهذا تثبت
المطهريّة الشرعيّة لمادّة الكحول ، هكذا يعرف دين الله جلّ وعلا!!!
وتلاحظون أنّ هذا
النحو من
الصفحه ٤٥٦ :
قاعدة التساقط أو أنّ هذه الأخبار الخاصة لا تنهض لإثبات هذه الدعوى.
وعمدة هذه الأدلّة
هي معتبرة سماعة
الصفحه ٢٦١ : بالعقيقة مع تحقّق
الذبح خارجا.
وذلك مثل ما لو
شككنا بتقيّد وجوب الحج بعدم وجوب أداء الدين ، فلو وجب أدا
الصفحه ١٩٤ : أو كلاهما مرادا بعينه بحيث لا يكون
الاحتمال الأول مرادا معهما ؛ وذلك لأنّ الاحتمال الأوّل هو مورد
الصفحه ٢١٢ : الفقرات لا يمكن أن يكون إلاّ الموضوع الخارجي ، وهذا بخلاف « ما
لا يعلمون » فإنّه يمكن أن يكون المرفوع فيها
الصفحه ١٦٦ :
الأفعال مشتملة
على مصلحة ومع ذلك لا يحكم العقل بحسنها بل قد يحكم بقبحها.
ودعوى أنّ الحسن
ناشئ عن