الصفحه ٣٥١ :
قاعدة الفراغ لأنه
لم يكن قد فرغ من طوافه ، ومن الواضح أنّ قاعدة الفراغ لا تجري في حالة يكون فيها
الصفحه ٣٥٠ : ء الحدث ولكن لذهوله وعدم التفاته لا يحضر الشك في نفسه.
وهذا النحو من
الشك قد وقع النزاع في موضوعيته
الصفحه ٢٩٨ :
فهنا لا يكون إجراء البراءة عن تمام الأطراف موجبا للترخيص في المخالفة القطعية
للمعلوم بالإجمال.
ويمكن
الصفحه ٣٥٢ :
يحرز بأنّه كان
ذاهلا أثناء أدائه للعمل بل يحتمل الالتفات وأنّه قد جاء بالفعل تاما ومتوفّرا على
الصفحه ٣٦٢ : يعلم حين شروعه في الطواف أنّه على
طهارة ثم شك في الأثناء في ارتفاعها فإنّ استصحابه للطهارة يكون معذرا
الصفحه ١٥٧ : هو مقتضى مفاد دليل الأمر الاضطراري ـ كما هو الفرض ـ وعليه لا يكون
المكلّف مسؤولا عن القضاء لو كان
الصفحه ١٥٦ :
العصيان.
إجزاء المأمور به
بالأمر الاضطراري عن المأمور به بالأمر الأولي :
لا إشكال في إجزاء
المأمور به
الصفحه ٢٩٩ :
في المثال هو أداء الدين لزيد بمقدار الدرهم وأمّا التسعة فهي مجرى لأصالة البراءة
الشرعية ؛ وذلك لأنّه
الصفحه ٢٤١ : موضعا منها قال له : كفّ واسكت ،
ثمّ قال عليهالسلام :
« لا يسعكم فيما
ينزل بكم ممّا لا تعلمون إلاّ
الصفحه ٢٥٠ :
الرسول في الآية ذكر كمثال للبيان ، ومن الواضح أنّ البيان لا يعني حصول العلم
الاتفاقي بالتكليف بل هو يعني
الصفحه ٣٤٦ : : ( وَجَعَلْنا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ
بِأَمْرِنا لَمَّا صَبَرُوا وَكانُوا بِآياتِنا يُوقِنُونَ ) (١) أي
الصفحه ٢٩٤ : علمنا أنّ
أربعا من الشياه الخمس في العشرة الأولى من العشرين فإنّ العلم الإجمالي الكبير لا
ينحل ؛ وذلك
الصفحه ٢٩٣ :
العلم الإجمالي
إلى علم تفصيلي بالطرف الأول وشك بدوي في الطرف الآخر ، وبهذا لا يكون العلم
الإجمالي
الصفحه ٢٧٦ : أحدهما فحسب ، وإن كان الجامع هو ثلاثة من مجموع
الأطراف العشرة فإن المتنجّز هو ثلاثة لا بعينها.
مثلا لو
الصفحه ٢٧٧ :
الإجمالي إلى علم
تفصيلي ، وإذا كان العلم بالجامع لا يسري إلى أطرافه فالتنجّز أيضا الثابت للجامع
لا