تحديد مفاد البراءة
ويقع البحث في المقام عن بيان حدود مجرى هذا الأصل بعد أن ثبتت حجيّته في الجملة وأنه رافع لموضوع الاحتياط العقلي.
والبحث عن حدود مجرى هذا الأصل يقع في جهات :
الجهة الأولى : البراءة مشروطة بالفحص :
والبحث في هذه الجهة عن أن جريان البراءة هل هو مشروط بالفحص في الأدلّة التي يحتمل العثور فيها على ما يرفع الشك أو أنّ مجرى هذا الأصل هو عدم العلم مطلقا؟ فبمجرّد أن يكون المكلّف جاهلا بالتكليف فإنّ له أن يجري أصل البراءة عن ذلك التكليف دون الحاجة إلى أن يتعب نفسه ويكلّفها مؤنة البحث والتنقيب في الأدلّة التي يحتمل العثور فيها على ما يثبت التكليف المشكوك.
قد يقال ذلك باعتبار أنّ بعض أدلّة البراءة مطلقة من هذه الجهة ، وذلك كحديث الرفع حيث رتّب فيه الرفع على عدم العلم دون التقييد بالفحص ، وهذا ما يقتضي صحّة إجراء البراءة قبل الفحص.
إلاّ أنّه يجاب عن هذه الدعوى بأنّ الإطلاق غير مقصود حتما ؛ وذلك لدلالة بعض أدلّة البراءة على لزوم الفحص قبل إجراء البراءة فلابدّ