كاف في صلاحيتها لأن تكون مصداقا للمأمور به ، وهذا ما يقتضي إجزائها عن المأمور به.
فنقول إنّ هذه الدعوى غير مسموعة ؛ وذلك لأنّ الكاشف عن ثبوت الملاك في فعل هو وقوعه متعلقا للأمر ولا طريق آخر للتعرّف على ثبوت الملاك ، وبسقوط الأمر عن الفعل أو بعدم شمول الأمر له لا وسيلة لنا لاستكشاف توفّر الفعل على الملاك.
الدليل الثاني : وهذا الدليل ـ لو تمّ ـ فإنّه لا يشمل التوصليّات ، وحاصله : إنّه لا يمكن التقرّب بما هو محرّم ؛ لأنّ كلّ محرّم فهو مبغوض للمولى ، والتقرّب للمولى يعني إيجاد ما يوجب القرب منه جلّ وعلا ، وما يوجب القرب هو إيجاد ما هو محبوب لا ما هو مبغوض ومكروه ، وعليه حتى لو كان الفعل واجدا لملاك الأمر فيستحيل قصد القربة بإتيانه ، والفعل العبادي إذا لم يكن مقصودا من فعله القربة لا يكون مجزيا عن المأمور به.
وبهذا اتّضح أنّ النهي في العبادات يقتضي الفساد والبطلان.
المقام الثاني : في اقتضاء الحرمة في المعاملات للفساد :
والبحث عنه يقع في جهتين :
الجهة الأولى : أن يكون مصبّ الحرمة في المعاملة هو السبب ، أي ما يسبّب ويقتضي بحدّ ذاته ـ وبقطع النظر عن الموانع ـ ترتّب الأثر ، كالإيجاب والقبول بالنسبة للعقود وكالإيقاع في مثل الطلاق والظهار والعتق ، وهذا الفرض معقول جدا ؛ إذ أنّ الايجاب والقبول وكذلك الإيقاع