العلم بأنّ أحد الأواني الثلاث نجس وهذا هو العلم بالجامع.
الركن الثاني : عدم سراية العلم من الجامع إلى أحد أطرافه بمعنى عدم تحوّل العلم بالجامع إلى العلم بطرف خاص من أطرافه ؛ وذلك لأنّ افتراض السراية يعني تحوّل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بالطرف الذي علمنا سراية الجامع إليه ، فكلّ حالة من حالات العلم الإجمالي إذا اتفق فيها سريان الجامع إلى أحد أطرافه ينتفي العلم الإجمالي ويتحوّل إلى علم تفصيلي.
مثلا : لو كنا نعلم بوجوب صلاة ما في ظهر يوم الجمعة هي إمّا صلاة الظهر وإمّا صلاة الجمعة ، فالمنجزية هنا تثبت للعلم الإجمالي لوقوف الجامع وعدم سرايته إلى أحد طرفيه وتبقى المنجزية على حالها ما دام لم يسر الجامع إلى أحد طرفيه ، فلو اتفق أن علمنا أنّ منطبق الجامع هو صلاة الظهر فعندئذ يتحقّق سريان الجامع إلى أحد طرفيه ، ولو لاحظنا أنفسنا عند ذلك لوجدنا أنّ العلم الإجمالي قد انتفى وتحوّل إلى علم تفصيلي بوجوب صلاة الظهر ، ومن هنا لا يكون الطرف الآخر متنجّزا ؛ لأنّ منجّزيته نشأت عن العلم الإجمالي وهو منتف في مفروض المثال.
الركن الثالث : أن تكون تمام الأطراف مجرى لأصالة البراءة لولا المعارضة.
ولكي يتضح هذا الركن نذكر هذا المثال.
لو كنّا نعلم بنجاسة أحد الإنائين ولم نكن نعلم أنّ أحدهما كان متنجّسا ، فهنا يكون أصل البراءة من حرمة شرب كلّ طرف جارية لولا ابتلاء أصل البراءة الأول بالتعارض مع أصل البراءة الثاني ، وهذا ما