الصفحه ٣٨٥ : ؛ وذلك لأنّ الخطابات الشرعية ليست مبنيّة على المداقة العقليّة ،
ولذلك لا بدّ من فهم الخطابات الشرعيّة
الصفحه ٧٤ : الفعليّة للتكليف تفويت المصلحة على المولى.
وهذا بخلاف ما إذا
كان الوجوب منوطا بالقدرة العقليّة فإنّه لا
الصفحه ١٤٦ :
كاف في صلاحيتها
لأن تكون مصداقا للمأمور به ، وهذا ما يقتضي إجزائها عن المأمور به.
فنقول إنّ هذه
الصفحه ١٩٧ : ويستحيل أن يكون المراد هو الجامع
بينهما لتباين علاقة كلّ واحد بالفعل ، وإذا كانا متباينين فلا يمكن أن يكون
الصفحه ١٩٨ : صفحة الذهن في عرض
واحد.
وإذا كان ذلك
مستحيلا فإنّ إرادة الجامع من الاسم الموصول يكون مستحيلا ؛ لأنّه
الصفحه ٢٧٧ :
الإجمالي إلى علم
تفصيلي ، وإذا كان العلم بالجامع لا يسري إلى أطرافه فالتنجّز أيضا الثابت للجامع
لا
الصفحه ٣٩٣ :
« الفجر » أو لا؟
والصحيح أنّ
احتمال كونه زمانا للانقطاع لا يبرّر انتفاء آثار الحيض في ظرفه ؛ وذلك لأن
الصفحه ٤١١ :
والاستصحاب الأول
هو السببي ؛ وذلك لأنّه في رتبة الموضوع للاستصحاب الثاني ، إذ أنّ الشارع قد جعل
الصفحه ٤٤٢ : مستحيل ؛ وذلك لأن الدليل الأول إذا كان مقتضيا
للحرمة فإنّ الجريان على وفقه يقتضي التجنّب عن متعلّق الحرمة
الصفحه ٤٦٥ :
لأنّ موضوعها عدم العلم وفرض المثال أنّ المكلّف غير عالم بالحرمة ، فلو أخبر
الثقة بعد ذلك عن ثبوت الحرمة
الصفحه ٤٦٧ : في موضوعه
القطع والعلم أو عدم العلم يكون حكما معلّقا على القطع الموضوعي ، وإذا كان كذلك
فالحكم وهو
الصفحه ٨٣ :
ومثال ذلك أن يقول
« إذا علمت بنجاسة الفقّاع فهو لك طاهر » فمنشأ المنافاة هنا هو أنّ موضوع الحكم
الصفحه ٨ : بواسطة العقل النظري أو العقل العملي إذا كانت صالحة لأن يستنبط منها
حكم شرعي أو نفي حكم شرعي ، فهي داخلة
الصفحه ١٤٥ :
إذا اتّضح ما
ذكرناه فالبحث يقع عن أنّ ثبوت الحرمة للفعل العبادي هل يكون موجبا للبطلان؟
والجواب
الصفحه ٦١ : المتقدّمة ، وأمّا القيود المتأخرة فقد يدّعى أنّها مستحيلة ؛ وذلك لأنّ القيود
دائما تكون في رتبة العلل للمقيد