الصفحه ٢٢٠ : يكون كلا الإسنادين حقيقيّا أو مجازيا ، كما لو
قلنا « جاء القوم » ، أي جاء زيد وبكر وخالد ، فإنّ إسناد
الصفحه ٢٠٨ : في موضوع الحكم المجعول ، أي أنّ
فعليّة الحكم منوطة بالعلم بالفعليّة ؛ وذلك لأنّه إذا كان عدم العلم
الصفحه ٢٢١ :
وأمّا إسناد الرفع
إلى الموضوع فمجازي ؛ وذلك لأنّ صحّة إسناد الرفع إلى الموضوع لا يكون إلاّ بواسطة
الصفحه ٢٢٨ : « بعينه »
في الرواية الشريفة لا يكون له مبرّر عرفا إلاّ إذا كانت الشبهة موضوعيّة ؛ وذلك
لأنّ معرفة الحرام
الصفحه ٣٠٢ : الأقل المقيّد ؛ وذلك لأنّ جامع
هذا العلم هو وجوب التسعة وأطرافه هي المقيّدة أو المطلقة ، وإذا كان كذلك
الصفحه ٣١٣ : الصلاة بمفهومها السّعي ، غايته أنّ هذا الطبيعي الذي
وقع متعلّقا للأمر يمكن تطبيقه على أحد مصاديقه.
وإذا
الصفحه ٣٨ :
المولى : « إذا كان للمكلّف أموال وكانت بقدر النصاب وحال عليها الحول وهي تحت يده
وجبت عليه الزكاة » فإنّ
الصفحه ٨٦ : القيد المأخوذ في متعلّق الأمر ممكن أو مستحيل؟
قد يقال
بالاستحالة ؛ وذلك لأنّ قصد الأمر لمّا كان من
الصفحه ١١٩ : :
فالمباني في
التخيير العقلي ثلاثة :
المبنى
الأول : أنّ الوجوب إذا
كان متعلّقه طبيعي الفعل فهذا يعني انحلال
الصفحه ١٣٧ : وإذا ما أنقذ الغريق فإنّه يتعذّر عليه الإتيان بالصلاة حين الإنقاذ ، ومن
هنا يكون عدم أحدهما مقدّمة لفعل
الصفحه ١٤٠ : ، فالنار
وإن كانت مقتضية للإحراق إلاّ أنّ ذلك لا يعني أكثر من قابليتها لأن تحرق ، أمّا
فعليّة الإحراق
الصفحه ١٧٧ : القطع الطريقي ؛ وذلك لأنّه
إذا كان المكلّف قاطعا بالحكم الشرعي ولو بواسطة العقل ، فإنّه من المستحيل أن
الصفحه ٢٣٨ :
الاحتياط الشرعي ينتفي موضوع البراءة.
وبتعبير آخر : إذا
كان موضوع البراءة هو عدم العلم بالتكليف الواقعي
الصفحه ٣٣٥ : هذا الاحتمال من الرواية هو أنّ الأصل عدم التقدير خصوصا إذا كان الكلام يتم
بدونه ، إذ لا يلجأ إلى
الصفحه ١٩٩ : الرسول مثال للبيان وإنّما هو مثال لصدور البيان فهنا لا تكون
الآية دالّة على البراءة الشرعيّة ؛ وذلك لأنّ