الصفحه ١٧٤ : .
وبهذا تثبت
المطهريّة الشرعيّة لمادّة الكحول ، هكذا يعرف دين الله جلّ وعلا!!!
وتلاحظون أنّ هذا
النحو من
الصفحه ١٨٦ : هذه الدعوى
هو ما يحكم به العقل من قبح العقاب بلا بيان ، وهذا يقتضي أنّ حقّ الطاعة للمولى
جلّ وعلا مختص
الصفحه ١٨٧ :
أنّ هذا لا يعني عدم استحقاقه بل يعني التنازل عن حقّه جلّ وعلا.
وقد ذكرنا فيما
سبق أنّ منجزيّة
الصفحه ١٨٩ :
بحالات العلم بالتكاليف ؛ إذ أنّ العلم هو الموجب الوحيد للانبعاث نحو امتثال
تكاليف المولى جلّ وعلا.
كان
الصفحه ١٩٤ : أنّها في مقام تأسيس كبرى كليّة مفادها أنّ الله جلّ
وعلا لا يكلّف بتكليف إلاّ أن يكون ذلك التكليف قد هيّأ
الصفحه ٢١٩ : إلى فاعله الحقيقي وهو الله جلّ
وعلا ، إذ هو سبحانه الذي صدر عنه التوفي حقيقة.
والثاني
: كقوله تعالى
الصفحه ٢٢٥ : أنّ حكما من الأحكام لم يكن معلوما لكلّ أحد من خلق الله
جلّ وعلا فإنّ هذا الحكم هو الموضوع عن العباد
الصفحه ٢٣٠ : الأولى.
فعندنا يقين سابق
بعدم جعل هذا التكليف ، ومبرّر هذا اليقين هو أنّ أحكام الله جلّ وعلا لم تشرّع
الصفحه ٢٤٥ : فيتعيّن أنّها من القسم الثالث.
ومن هنا يجب ردّها
إلى الله جلّ وعلا ، والردّ إلى الله تعالى لا يكون إلاّ
الصفحه ٢٥٠ : أنّ
الرسل عليهمالسلام لا يطرقون باب كلّ مكلّف ليعلّموه أحكام الله جلّ وعلا بل إنّ نفس بعثهم
وتصديهم
الصفحه ٢٧٧ :
المولى جلّ وعلا ، نعم المخالفة الاحتمالية لا ضير فيها بناء على هذا المبنى ؛
وذلك لأنّ الواجب هو الإتيان
الصفحه ٣٧٩ : بالحكم المجعول.
ومثاله : هو أنّه
حينما يكون المكلّف عالما بأنّ الله جلّ وعلا قد جعل الحرمة على أكل لحكم
الصفحه ٤٢٧ : إلى الله تعالى بعلم وفهمنا من هذا الدليل أنه يجوز الإسناد إلى الله
جلّ وعلا عند قيام الحجّة ، ثم لو
الصفحه ٤٢٨ : على شيء فإنّ ذلك يكون موجبا لتحقق فعلية جواز الإسناد إلى الله جلّ
وعلا.
حالات التنافي في
مرحلة
الصفحه ٤٣٧ :
حكم ضرري في
الإسلام وقوله لا حرج أي لا حكم حرجي مجعول من المولى جلّ وعلا ، ومن هنا صارت هذه