الصفحه ٢٣٢ : اليد عن ظهور القضيّة اللفظيّة ، شرطيّة كانت أم حمليّة في تعدّد
المسبب بتعدّد أسبابه ، والقول بأنّ
الصفحه ٢٣٤ :
خلافه.
وأمّا إتيان دليل
على التداخل فلا ينافي هذه القاعدة ، لأنّ هذه القاعدة مفاد ظاهر القضيّة
الصفحه ٢٣٩ : البحث فيها لو كان ناظرا إلى أنّ القضيّة الشرطيّة لو
كان فيها الشرط متعدّدا والجزاء متّحدا هل لها ظهور في
الصفحه ٢٤٢ : قضايا متعدّدة حسب تعدّد الأفراد ، ولكلّ قضيّة من تلك
القضايا إطاعة مستقلّة وعصيان مستقلّ مثل : لا تشرب
الصفحه ٣٠٠ : القضيّة لوجوب الوفاء بما شرط لامرأته في رواية إسحاق
بن عمّار التي تقدّم ذكرها (٢) في صدر هذه القاعدة
الصفحه ٣١١ : ورود العتق في مورده ، فإنّ مورده الملك
المستقرّ لا الملك المتزلزل.
وأمّا قضيّة بناء
العتق على التغليب
الصفحه ٢١ : الموضوعات.
والانصاف أنّ
إنكار حجّية البيّنة العادلة ـ التي نسب إلى القاضي عبد العزيز بن برّاج (٣) في إثبات
الصفحه ٨٣ : » ج ١٨ ، ص ٩٨ ، أبواب
صفات القاضي ، باب ١١ ، ح ١.
(١) تقدّم ذكره في ص
٧٢ ، رقم (٤).
(٢) تقدّم ذكره في
الصفحه ١٢٥ : ، فلا يكون من الإجماع المصطلح في الأصول الذي قلنا بحجّيته.
الثاني : الحكمة أنّ حكمة جعل القضاء والقاضي
الصفحه ٣٠٣ :
للمشروط له ، لأنّ
حدوث الحقّ مع عدم جواز الإجبار متنافيان ، إذ كلّ ذي حقّ له السلطنة على استيفا
الصفحه ٣١٢ : قابل للإسقاط هو الحقّ ، وأمّا المال فليس قابلا للإسقاط سواء أكان شخصيّا أو
كلّيا بعم المال الكلّي قابل
الصفحه ٤٧ : جائز » (٢). وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « قولوا الحق ولو على أنفسكم » (٣).
أما قوله
الصفحه ١٠٥ :
لدعوى المتوهّمة من قبل الميت ، بمعنى أنّ الميّت لو كان حيّا فلربما يدّعي عليه
الوفاء لدينه وحقّه ، فيكون
الصفحه ٣٠١ : عليه كي يكون وجوب الوفاء من آثار ذلك الحقّ ، أم لا يوجب
ذلك ، بل أثر الشرط وفائدته قلب العقد اللازم
الصفحه ٩٨ : في
سنده من الضعف ، لأنّ راويه أبو البختري وهب ابن وهب كان كذّابا ، بل قيل في حقّه
إنّه من أكذب