ومنها : ما ذكرنا من رواية حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام المرويّ في الكافي والتهذيب ، قال عليهالسلام : « إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة ، فإذا اجتمعت عليك حقوق الله أجزأها عنك غسل واحد » ثمَّ قال : « وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها » (١).
وأيضا عن الكافي بإسناده عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما أنّه عليهالسلام قال : « إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كلّ غسل يلزمه في ذلك اليوم » (٢).
وأيضا في الكافي والتهذيب بإسنادهما عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن المرأة تحيض وهي جنب هل عليها غسل الجنابة؟ قال : « غسل الجنابة والحيض واحد » (٣). وروايات كثيرة مثل ما ذكرنا واردة في هذا الباب.
الجهة الثالثة
في بيان موارد تطبيق هذه القاعدة
فنقول : موارد تطبيقها في الفقه كثيرة :
فمنها : مسألة تداخل الأغسال وكذلك الوضوءات ، ولكن لا أثر لهذه القاعدة فيما
__________________
(١) هي نفس الرواية المتقدّمة في ص ٢٣٦.
(٢) « الكافي » ج ٣ ، ص ٤١ ، باب ما يجزئ الغسل منه إذا اجتمع ، ح ٢ ، « وسائل الشيعة » ج ١ ، ص ٥٢٦ ، أبواب الجنابة ، باب ٤٣ ، ح ٢.
(٣) « الكافي » ج ٣ ، ص ٨٣ ، باب المرأة ترى الدّم وهي جنب ، ح ٢ ، « تهذيب الأحكام » ج ١ ، ص ٣٩٥ ، ح ١٢٢٣ ، باب الحيض والاستحاضة والنّفاس ، ح ٤٦ ، « وسائل الشيعة » ج ١ ، ص ٥٢٧ ، أبواب الجنابة ، باب ٤٣ ، ح ٩.