الصفحه ٩٥ : يدّعيه المدّعي.
ولكن مقتضى إطلاق
قوله عليهالسلام : « رجل قضى بالحقّ وهو يعلم » (٥) ، وقوله
الصفحه ٦٥ : القضية ، أي كلّما لم يكن المال ثابتا أو
الحقّ كذلك في ذمّة المقرّ لم يكن الشاهد صادقا على تقدير الشهادة
الصفحه ١٠٣ : إذا كانت من
قبيل الكلّي في المعيّن واضح ، وهكذا لو كانت من قبيل حقّ الرهانة ، أو من قبيل
منذور الصدقة
الصفحه ٢٢٥ : بين أن تكون الأسباب من سنخ ونوع واحد ، أو من
أنواع مختلفة بعد أن عرفت أن القضيّة الشرطيّة ظاهرة في أنّ
الصفحه ٢٢٧ :
فإذا قال الآمر :
إن ظاهرت فأعتق رقبة ، أو قال بصورة القضيّة الحمليّة : يجب عتق رقبة على المظاهر
الصفحه ٢٢٦ : القضيّة الشرطيّة ، أو
كانتا بصورة القضيّة الحمليّة مع تقييد موضوع إحدى القضيّتين بقيد أو وصف دون
الأخرى
الصفحه ١٤٣ : الأمر. وبناء على هذا يكون المراد من هذه القضيّة ـ أي العقود تابعة
للقصود ـ أعني : التعهّد بأمر مع
الصفحه ١٤١ : هذه
القضيّة من الإمام عليهالسلام.
ولكن أنت خبير
بأنّ هذه القضيّة ليست تعبّدية ، بل حكم وجدانيّ
الصفحه ٢٣١ : والشرائط للأحكام الشرعيّة ليست إلاّ قيودا لموضوعات تلك الأحكام وإن
كانت بصورة القضيّة الشرطيّة ، فمعنى إن
الصفحه ١٥ : النجاسة بها ، ولم ينقل الخلاف إلاّ من القاضي
بن البرّاج ، وظاهر عبارة الكاتب والشيخ قدسسره.
قال في
الصفحه ٥٢ : أنفسهم جائز عليهم لا لهم. فكان الظرف المذكور في القضية متعلق بكلمة «
إقرار العقلاء » وهو ظاهر اللفظ
الصفحه ٩٧ : ، أو ولم يكن بالغا مسافرته إلى حدّ المسافة الشرعيّة.
وأمّا في قضيّة
هند زوجة أبي سفيان ، فقوله
الصفحه ٢١٨ : إلاّ فيما إذا كانت وحدة القضيّة
المشكوكة مع المتيقّنة محفوظة عرفا والمسألة مشروحة على التفصيل في كتابنا
الصفحه ٢٢٤ : بالأكل مثلا أو بالجماع أو بالارتماس ،
فظاهر القضيّة الشرطيّة هو الانحلال وأنّ كلّ وجود وفرد من أفراد
الصفحه ٢٢٩ : الإجمال والتفصيل.
والمقدّمات الثلاث هذه : الأولى :
أنّ ظاهر القضيّة
الشرطية وتعدّد الأسباب هو كون كلّ