قاعدة البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر *
ومن جملة القواعد الفقهيّة المشهورة قاعدة « البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر ».
[ الجهة ] الأولى
في مدركها
وهو أمران
الأوّل : قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « البيّنة على المدّعي ، واليمين على من أنكر » (٢).
واشتهار هذا الحديث بين طوائف المسلمين يوجب الوثوق والاطمئنان بصدوره عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فلا ريب في حجّيته واعتباره.
وروى في دعائم الإسلام عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهمالسلام « أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : البيّنة في الأموال على المدّعي واليمين على
__________________
(١) « القواعد والفوائد » ج ١ ، ص ٤٠٥ ، « الحق المبين » ص ٤٨ و ٦٥ ، « عناوين الأصول » عنوان ٧٦ ، « خزائن الأحكام » العدد ٣٨ ، « بلغة الفقيه » ج ٣٦ ، ص ٣٧٦ و ٣٨٨ ، « قواعد فقهي » ص ٢١ ، « القواعد الفقهية » ( مكارم الشيرازي ) ج ٤ ، ص ٣٣٥.
(٢) « عوالي اللئالي » ج ٢ ، ص ٣٤٥ ، ح ١١ ، « مستدرك الوسائل » ج ١٧ ، ص ٣٦٨ ، أبواب كيفية الحكم ، باب ٣ ، ح ٤.