بمعنى أنّ في صورة انفراده عن سائر أجزاء المعقود عليه يكون قابلا لوقوع العقد عليه. وقد يكون بالنسبة إلى أجزائه الخارجيّة أيضا قابلا للانحلال ، وذلك كعقد من لؤلؤ مثلا ، فلو باعه فظهر أن بعض حباته مغصوبة ، فينحلّ العقد ويكون صحيحا بالنسبة إلى أجزائه التي هي ملك للبائع أو ملك لموكّله أو لمن هو وليّ عليه ، وفاسد أو موقوف على الإجازة بالنسبة إلى أجزائه الآخر التي ليست له ولا لموكّله ولا لمن هو وليّ عليه.
ثمَّ إنّ الانحلال على ثلاثة أقسام :
أحدها : الانحلال في متعلّقات النواهي وموضوعاتها، أي متعلّقات متعلقاتها ، كقوله : لا تشرب الخمر ولا تغتب المؤمنين ، وكذلك الانحلال في موضوعات الأوامر ، أي متعلّقات متعلّقاتها ، كقوله : أكرم العلماء وأكرم السادات.
وأمّا بالنسبة إلى نفس متعلّقات الأوامر فلا انحلال أصلا ، إمّا لعدم القدرة غالبا على إيجاد جميع أفراد متعلّقاتها ، وإمّا لحصول الغرض بإتيان صرف الوجود منها ، فبعد إيجاد أوّل وجود منها لا يبقى سبب ووجه لطلب سائر أفرادها.
والمراد من الانحلال في هذا القسم هو أنّ الطلب فعلا أو تركا تعلّق بالطبيعة السارية إلى جميع أفرادها وخصوصيّاتها.
وإن شئت قلت : إنّ المصلحة والمفسدة في جميع وجودات الطبيعة والغرض قائم بكلّ وجود وكلّ فرد منها ، ولذلك يكون لكلّ فرد فعلا وتركا امتثالا مستقلاّ ، وعصيانا مستقلا ، فالاطاعة والامتثال في كلّ فرد لا مساس له بالمخالفة والعصيان بالنسبة إلى الفرد الآخر.
وأثر هذا القسم من الانحلال هو انحلال الخطاب الواحد إلى خطابات متعدّدة ، في النواهي بالنسبة إلى متعلّقاتها ومتعلّقات متعلّقاتها ، وفي الأوامر بالنسبة إلى متعلّقات متعلّقاتها فقط ، دون متعلّقاتها إن كان لتلك الموضوعات ـ أي متعلّقات