حصولها أم لا؟
والمسألة تدور مدار أن استصحاب حال اليد مقدم أو أمارية اليد الفعلي ، وذلك من جهة أنه لا شك في أنه بعد إقراره ـ بناء على نفوذه وإن لم يكن مدع في البين كما هو المفروض ـ تكون يده يد أمانة ، فيشك في أن تلك الحالة ـ أي كونها أمانة ـ باقية أم زالت وتبدلت يده من الأمانية إلى المالكية.
كما إذا كان مستأجرا لدار وكانت يده يد أمانة قطعا ، ثمَّ يدعي انتقالها إليه بناقل شرعي ، فهل مثل هذه اليد أمارة الملكية ، أو استصحاب حالتها السابقة يبطل أماريتها؟ لا يبعد جريان استصحاب حال اليد وعدم كونها أمارة الملكية.
ثمَّ إن الاحتمالين الذين بيناهما بالنسبة إلى أمارية اليد ـ من كونها أمارة مطلقا ، أو في خصوص ما إذا كان مدع في البين ـ كان بحسب مقام الثبوت.
وأما في مقام الإثبات ، فظاهر النبوي المستفيض أو المتواتر ، أي قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » (١) هو نفوذ الإقرار مطلقا ، كان هناك مدع أو لم يكن ، ولا مخصص ولا مقيد لهذا الإطلاق في البين.
الجهة الثالثة
في موارد تطبيق هذه القاعدة
فنقول : إن موارد تطبيق هذه القاعدة التي يذكرها الفقهاء في كتاب الإقرار كثيرة ، ولكن الموارد مختلفة ، فبعضها محل الوفاق ولا خلاف فيها ، لوضوح كونها من مصاديق القاعدة.
__________________
(١) تقدم ذكره في ص ٤٧ ، رقم (٢)