وأمّا الاعتذار عن ذلك وتوجيهه ـ بأنّ كون هذا اليمين على المدّعي على الميّت باعتبار كونه منكرا لدعوى المتوهّمة من قبل الميت ، بمعنى أنّ الميّت لو كان حيّا فلربما يدّعي عليه الوفاء لدينه وحقّه ، فيكون المدّعي على الميّت بالنسبة إلى هذه الدعوى المحتملة الفرضيّة منكرا ، فمن هذه الجهة يكون عليه اليمين ـ لا يخلو من غرابة.
وأمّا مدرك هذا الحكم ـ أي يمين المدّعي على الميّت ـ مضافا إلى الإجماع الأخبار المرويّة عن أهل بيت العصمة عليهمالسلام.
منها : موثّقة عبد الرحمن التي رواها المشايخ الثلاث ، قال : قلت للشيخ (١) عليهالسلام. وفيها : « فإن كان المطلوب بالحقّ قد مات ، فأقيمت عليه البيّنة ، فعلي المدّعي اليمين بالله الذي لا إله إلاّ هو لقد مات فلان وأنّ حقّه لعليه ، فإن حلف ، وإلاّ فلا حقّ له ، لأنّا لا ندري لعلّه قد أوفاه ببيّنة لا نعلم موضعها ، أو غير بيّنة قبل الموت ، فمن ثمَّ صارت عليه اليمين مع البيّنة ، فإن ادّعى بلا بيّنة فلا حقّ له ، لأنّ المدّعى عليه ليس بحيّ ، ولو كان اليمين عليه ، فمن ثمَّ لم يثبت الحقّ » (٢).
ومنها : صحيح الصفار ، كتب محمّد بن الحسن الصفار إلى أبي محمّد الحسن بن علىّ : هل تقبل شهادة الوصي للميّت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع : « إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعي يمين ». وكتب : أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميّت صغيرا أو كبيرا وهو القابض للصغير وليس للكبير بقابض؟ فوقّع عليهالسلام : « نعم ، وينبغي للوصي أن يشهد بالحقّ ولا يكتم الشهادة ». وكتب : أو تقبل شهادة الوصي على الميّت مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع : « نعم من بعد يمين » (٣).
__________________
(١) يعني أبا الحسن الأوّل عليهالسلام.
(٢) « الكافي » ج ٧ ، ص ٤١٥ ، باب من ادّعى على ميّت ، ح ١ ، « الفقيه » ج ٣ ، ص ٦٣ ، ح ٣٣٤٣ ، باب الحكم باليمين على المدعى. ، « تهذيب الأحكام » ج ٦ ، ص ٢٢٩ ، ح ٥٥٥ ، باب كيفية الحكم والقضاء ، ح ٦ ، « وسائل الشيعة » ج ١٨ ، ص ١٧٢ ، أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ، باب ٤ ، ح ١.
(٣) « الكافي » ج ٧ ، ص ٣٩٤ ، باب شهادة الشريك والأجير والوصي ، ح ٣ ، « الفقيه » ج ٣ ، ص ٧٣ ، ح ٣٣٦٢ ،