البحث في القواعد الفقهيّة
٤٥/١٦ الصفحه ١٨٩ : مورد يورثونه المخالفون بحسب مذهبهم ، ولكن هو حيث أنّه إماميّ لا
يعتقد استحقاقه لذلك الميراث ، لأنّه ليس
الصفحه ١٩٥ :
الطلاق ، ويوجب خروجها عن حبالة الزوج المطلّق.
ومنها
: أنّه لو تزوّج الشيعي بامرأة من المخالفين بدون
الصفحه ٢٠٠ : بيّنة ولا
برهان.
رابعها : لو باع الشيعي للمخالف ما اشتراه قبل أن يقبضه عن المالك
الأوّل ، فهذا البيع
الصفحه ٢٦١ : ء
، فلا يبقى فرق بين هذه العناوين ، فكلّ شرط مخالف للكتاب بالمعنى الذي ذكرنا له
يصدق عليه أنّه ليس في
الصفحه ١٦ : المخالف الشاذّ أيضا لا يخالف
إلاّ في بعض الموارد الجزئيّة بجهة أخرى غير إنكار حجّية البيّنة ، بل يدّعي
الصفحه ٧٤ :
ـ أي دعوى الفساد في أبواب المعاملات ـ قوله : مخالف للحجّة الفعليّة ، أي أصالة
الصحّة ، وإن كان موافقا
الصفحه ٨١ : إحراز
كون قوله مخالفا للحجّة الفعليّة أو موافقا لها ـ سواء أكان منشأ الشكّ هو الشكّ
في حجّية ما هو مخالف
الصفحه ١١٤ : يحكم له، فإذا قبل قول المدّعي بدون الاحتياج إلى
البيّنة وهو مخالف للحجّة الفعليّة كما هو المفروض
الصفحه ١٢٧ : اليمين؟ مع أنّ قوله مخالف
للحجّة الفعليّة ، كما عرفت في بيان معنى المدّعي.
وبعبارة أُخرى :
حيث أنّ
الصفحه ١٣٠ : الطلاق حقيقة في الطلاق الرجعي في العدّة ، مع أنّ
ظاهر صيغة الطلاق مخالف لهذه الدعوى؟
قلت
: هذا من جهة
الصفحه ١٦٤ : امتثالا مستقلاّ ، وعصيانا مستقلا ، فالاطاعة
والامتثال في كلّ فرد لا مساس له بالمخالفة والعصيان بالنسبة إلى
الصفحه ١٧٩ :
قاعدة الإلزام *
ومن القواعد
المشهورة في فقه الإماميّة قاعدة « إلزام المخالفين بما ألزموا به
الصفحه ١٨٢ :
فنقول
: في كلّ مورد يلتزم
المخالف بمقتضى مذهبه بورود ضرر عليه ، سواء كان
الصفحه ١٨٥ :
» ج ٨ ، ص ٥٨ ، ح ١٨٨ ، باب أحكام الطلاق ، ح ١٠٧ ، « الاستبصار » ج ٣ ، ص ٢٩١ ، ح
١٠٢٩ ، باب انّ المخالف إذا طلّق
الصفحه ١٨٨ : ، نصفه فرضا ونصفه الآخر ردّا ، وعلى قول
المخالفين يعطى نصف المال للبنت فرضا ولا ردّا ، وباقي المال يعطى