قلت : إنّ إطلاق عقد النكاح يقتضي كون الزوجيّة المنشأة دائميّة.
هذا ، مضافا إلى ورود روايات في هذه المسألة لعلّها تكون مستندهم في هذه الفتوى :
منها : ما رواه ابن بكير قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام في حديث : « إن سمّي الأجل فهو متعة ، وإن لم يسمّ الأجل فهو نكاح بات » (١).
ومنها : ما رواه أبان بن تغلب في حديث صيغة المتعة أنّه قال لأبي عبد الله عليهالسلام : فإنّي أستحي أن أذكر شرط الأيّام ، قال عليهالسلام : « هو أضرّ عليك » قلت : وكيف؟ قال عليهالسلام : « لأنّك إن لم تشرط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في العدّة ، وكانت وارثا ، ولم تقدر على أن تطلّقها إلاّ طلاق السنّة » (٢).
ومنها : أيضا ما رواه في التهذيب عن الكافي مثله (٣).
ومنها : ما رواه هشام بن سالم قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أتزوّج المرأة متعة مرّة مبهمة؟ قال : فقال عليهالسلام : « ذاك أشدّ عليك ترثها وترثك ، ولا يجوز لك أن تطلّقها إلاّ على طهر وشاهدين » قلت : أصلحك الله فكيف أتزوّجها؟ قال : « أيّاما معدودة بشيء مسمّى مقدار ما تراضيتم به ، فإذا مضت أيّامها كان طلاقها في شرطها ، ولا نفقة ولا عدّة لها عليك » (٤).
__________________
(١) « الكافي » ج ٥ ، ص ٤٥٦ ، باب في أنّه يحتاج أن يعيد عليها الشرط. ، ح ١ ، « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٢٦٧ ، ح ١١٣٤ ، باب تفصيل أحكام النكاح ، ح ٥٩ ، « وسائل الشيعة » ج ١٤ ، ص ٤٦٩ ، أبواب المتعة ، باب ٢٠ ، ح ١.
(٢) « الكافي » ج ٥ ، ص ٤٥٥ ، باب شروط المتعة ، ح ٣ ، « وسائل الشيعة » ج ١٤ ، ص ٤٧٠ ، أبواب المتعة ، باب ٢٠ ، ح ٢.
(٣) « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٢٦٥ ، ح ١١٤٥ ، باب تفصيل أحكام النكاح ، ح ٧٠ ، « الاستبصار » ج ٣ ، ص ١٥٠ ، ح ٥٥١ ، باب أنّه إذا شرط ثبوت الميراث. ، ح ٦ ، « وسائل الشيعة » ج ١٤ ، ص ٤٧٠ ، أبواب المتعة ، باب ٢٠ ، ذيل ح ٢.
(٤) « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٢٦٧ ، ح ١١٥١ ، باب تفصيل أحكام النكاح ، ح ٧٦ ، « الاستبصار » ج ٣ ، ص ١٥٢ ، ح ٥٥٦ ، باب ان ولد المتعة لاحق بأبيه ، ح ٥ ، « وسائل الشيعة » ج ١٤ ، ص ٤٧٠ ، أبواب المتعة ، باب ٢٠ ، ح ٣.