يساوي الإمام (عليهالسلام).
[ ١٣٧٩ ] مسألة ٣ : يستحب أن يجعل المصلي بين يديه سترة إذا لم يكن قدامه حائط أو صف للحيلولة بينه وبين من يمربين يديه إذا كان في معرض المرور وإن علم بعدم المرور فعلاً ، وكذا إذا كان هناك شخص حاضر ، ويكفى فيها عود أو حبل أو كومة تراب ، بل يكفي الخط ، ولا يشترط فيها الحلية والطهارة ، وهي نوع تعظيم وتوقير للصلاة ، وفيها إشارة إلى الانقطاع عن الخلق والتوجه إلى الخالق.
[ ١٣٨٠ ] مسألة ٤ : يستحب الصلاة في المساجد ، وأفضلها مسجد الحرام فالصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة ، ثم مسجد النبي صلىاللهعليهوآله والصلاة فيه تعدل عشرة آلاف ، ومسجد الكوفة وفيه تعدل ألف صلاة ، والمسجد الاقصى وفيه تعدل ألف صلاة أيضاً ، ثم مسجد الجامع وفيه تعدل مائة ، ومسجد القبيلة وفيه تعدل خمساً وعشرين ، ومسجد السوق وفيه تعدل اثني عشر ، ويستحب أن يجعل في بيته مسجداً أي مكاناً معداً للصلاة فيه وإن لا يجري عليه أحكام المسجد ، والافضل للنساء (٢٨١) الصلاة في بيوتهن ، وأفضل البيوت بيت المخدع أي بيت الخزانة في البيت.
[ ١٣٨١ ] مسألة ٥ : يستحب الصلاة في مشاهد الأئمة (عليهمالسلام) ، وهى البيوت التي أمر الله تعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه ، بل هي أفضل من المساجد ، بل قد ورد في الخبر أن الصلاة عند علي (عليهالسلام) بمائتي ألف صلاة ، وكذا يستحب في روضات الأنبياء ومقام الأولياء والصلحاء والعلماء والعبُّاد بل الاحياء منهم أيضا.
[ ١٣٨٢ ] مسألة ٦ : يستحب تفريق الصلاة في أماكن متعددة لتشهد له
__________________
(٢٨١) ( والافضل للنساء ) : بل الافضل لهن اختيار المكان الاستر ويختلف حسب اختلاف الموارد.