البحث في العروة الوثقى
٣٧٠/١ الصفحه ٦٧ : (٢١٩)
كالمظالم أو الزكاة أو الخمس لا يجوز لورثته التصرف في تركته ولو بالصلاة في داره
قبل أداء ما عليه
الصفحه ٢٢٩ : بل يكفي أن يقصد إتيان ما على الميت وأداء دينه الذي لله.
[
١٨١٤ ] مسألة ٢
: يعتبر في صحة عمل الأجير
الصفحه ٧ : الأعمال إلى الله
تعالى وهي آخر وصايا الأنبياء عليهمالسلام
، وهي عمود الدين إذا قبلت قبل ما سواها وإن ردت
الصفحه ١٤١ : » بحيث يتولد لفظ « دُلِل » أو تولد من « لله رب » لفظ « هرب » ، وهكذا
في « مالك يوم الدين » تولد « كيو
الصفحه ٢٣٠ :
الصوم والصلاة من
الواجبات البدنية أيضاً من الأصل لا يخلو عن قوة لأنها دين الله ودين الله أحق أن
الصفحه ٦١ : بالابريسم.
العشرون
: ألبسة الكفار وأعداء الدين.
الحادي
والعشرون : الثوب الوَسِخ.
الثاني
والعشرون
الصفحه ١٧٥ :
إمرارها على وجهه ومقاديم بدنه ، ويستحب أن يقرأ في سجوده ما ورد في حسنة عبد الله
بن جندب عن موسى بن جعفر
الصفحه ٢٣١ : صوم أو حج فمات قبل الإتيان به فإن اشترط المباشرة بطلت
الإجارة (٧٣٤)
بالنسبة إلى ما بقي عليه وتشتغل
الصفحه ٨ : على غير ديني
» وعن أبي بصير قال : دخلت على أم حميدة اعزيها بأبي عبد الله عليهالسلام فبكت وبكيت
الصفحه ٢٢ : الواقع ، وأيضاً يجب التأخير إذا
زاحمها واجب آخر مضيق كإزالة النجاسة عن المسجد أو أداء الدين المطالب به مع
الصفحه ١٩٠ : ذلك
، وهو من السنن الاكيدة ، ومنافعه في الدين والدنيا كثيرة ، وفي رواية : « من عقب في صلاته فهو
في
الصفحه ٤٩٢ : (٥٢).
الخامس
: المماراة أي المجادلة على أمر دنيوي أو ديني بقصد الغلبة وإظهار الفضيلة ، وأما
بقصد
الصفحه ١٣٩ : ثبت فيه جواز القراءة بوجهين كقوله تعالى ( من
يرتدد منكم عن دينه ).
(٤٧٤) ( احد حروف
يرملون ) : اذا
الصفحه ١٤٧ : : « كان علي بن الحسين
عليهالسلام
إذا قرأ
مالك يوم الدين يكررها حتى يكاد أن يموت
» ، وفي آخر عن موسى بن
الصفحه ٢١١ : ٣
: إذا توقف أداء الدين المطالب به على قطعها فالظاهر وجوبه في سعة الوقت لا في
الضيق ، ويحتمل في الضيق وجوب