مختلفين في الشروع ، ومع تقارنهما تعمهما ، وترتفع أيضا بتأخر المرأة مكاناً بمجرد الصدق (٢٥٥) ، وإن كان الأولى تأخرها عنه في جميع حالات الصلاة بأن يكون مسجدها وراء موقفه ، كما أن الظاهر ارتفاعها أيضاً بكون أحدهما في موضع عال على وجه لا يصدق معه التقدم أو المحاذاة وإن لم يبلغ عشرة أذرع.
[ ١٣٤٤ ] مسألة ٢٦ : لا فرق في الحكم المذكور كراهة أو حرمة بين المحارم وغيرهم والزوج والزوجة وغيرهما وكونهما بالغين أو غير بالغين (٢٥٦) أو مختلفين بناء على المختار من صحة عبادات الصبي والصبية.
[ ١٣٤٥ ] مسألة ٢٧ : الظاهر عدم الفرق أيضاً بين النافلة والفريضة.
[ ١٣٤٦ ] مسألة ٢٨ : الحكم المذكور مختص بحال الاختيار ، ففي الضيق والاضطرار (٢٥٧) لا مانع ولا كراهة (٢٥٨) ، نعم إذا كان الوقت واسعاً يؤخر أحدهما صلاته والأولى تأخير المرأة صلاتها.
[ ١٣٤٧ ] مسألة ٢٩ : إذا كان الرجل يصلي وبحذائه أو قدّامه امرأة من غير أن تكون مشغولة بالصلاة لا كراهة ولا إشكال ، وكذا العكس ، فالاحتياط أو الكراهة مختص بصورة اشتغالهما بالصلاة.
__________________
(٢٥٥) ( بمجرد الصدق ) : بل لا بُدّ من تأخر المرأة بمقدار يكون الرجل مقدماً عليها بصدره في جميع الحالات حتى حال السجود ويتحقق ذلك ـ عادة ـ فيما اذا كان مسجد جبهتها محاذياً لموضع ركبته في هذا الحال.
(٢٥٦) ( أو غير بالغين ) : الاظهر اختصاص المانعية والممنوعية بصلاة البالغين وان كان التعميم أحوط.
(٢٥٧) ( والاضطرار ) : وان كان طارئاً في الاثناء ، فلو شرعت المرأة ـ مثلاً ـ في الصلاة متقدمة على الرجل او محاذية له فان كان متمكناً من ايجاد الحائل أو من الابتعاد عنها لم تصح صلاته من دونه وإلا اتمها ولا اعادة عليه ولو في سعة الوقت.
(٢٥٨) ( لا مانع ولا كراهة ) : وكذا عند الزحام في المسجد الحرام بمكة المكرمة فلا يعتبر فيه الشرط المذكور.