في منزلها في أيام العدة.
[ ٢٥٩٨ ] مسألة ٣٩ : قد عرفت أن الاعتكاف إما واجب معين أو واجب موسّع وإما مندوب ، فالأول يجب بمجرد الشروع بل قبله ولا يجوز الرجوع عنه ، وأما الأخيران فالأقوى فيهما جواز الرجوع قبل إكمال اليومين ، وأما بعده فيجب اليوم الثالث ، لكن الأحوط فيهما أيضاً وجوب الإتمام بالشروع خصوصاً الأول منهما.
[ ٢٥٩٩ ] مسألة ٤٠ : يجوز له أن يشترط حين النية الرجوع متى شاء حتى في اليوم الثالث سواء علّق الرجوع على عروض عارض أو لا (٤٦) ، بل يشترط الرجوع متى شاء حتى بلا سبب عارض ، ولا يجوز له اشتراط جواز المنافيات كالجماع ونحوه مع بقاء الاعتكاف على حاله ، ويعتبر أن يكون الشرط المذكور حال النية فلا اعتبار بالشرط قبلها أو بعد الشروع فيه وإن كان قبل الدخول في اليوم الثالث ، ولو شرط حين النية ثم بعد ذلك أسقط حكم شرطه فالظاهر عدم سقوطه ، وإن كان الأحوط ترتيب آثار السقوط من الإتمام بعد إكمال اليومين.
[ ٢٦٠٠ ] مسألة ٤١ : كما يجوز اشتراط الرجوع في الاعتكاف حين عقد نيته كذلك يجوز اشتراطه في نذره (٤٧) ، كأن يقول : « لله عليّ أن اعتكف بشرط أن يكون لي الرجوع عند عروض كذا أو مطلقا » (٤٨) وحينئذ فيجوز له الرجوع وإن لم يشترط حين الشروع في الاعتكاف فيكفي الاشتراط (٤٩) حال النذر في جواز
__________________
(٤٦) ( على عروض عارض أو لا ) : فيه إشكال نعم يكفي في العارض العذر العرفي.
(٤٧) ( يجوز اشتراطه في نذره ) : بأن يكون المنذور ـ أي الاعتكاف ـ مشروطاً.
(٤٨) ( أو مطلقاً ) : مر الإشكال فيه.
(٤٩) ( فيكفي الاشتراط ) : مع إتيان الاعتكاف وفاءً بنذره فيكون من الاعتكاف المشروط بالرجوع إجمالاً.