منذور أو واجب لأجل الإجارة يجوز له أن يصوم في تلك الأيام وفاءً عن النذر أو الإجارة ، نعم لو نذر الاعتكاف في أيام مع قصد كون الصوم له ولأجله لم يجزئ عن النذر (١٩) أو الإجارة.
[ ٢٥٦٦ ] مسألة ٧ : لو نذر اعتكاف يوم أو يومين فإن قيد بعدم الزيادة بطل نذره (٢٠) ، وإن لم يقيده صح ووجب ضم يوم أو يومين.
[ ٢٥٦٧ ] مسألة ٨ : لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام معينة أو أزيد فاتفق كون الثالث عيداً بطل من أصله ، ولا يجب عليه قضاؤه لعدم انعقاد نذره لكنه أحوط.
[ ٢٥٦٨ ] مسألة ٩ : لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد بطل إلا أن يعلم يوم قدومه قبل الفجر (٢١) ، ولو نذر اعتكاف ثاني يوم قدومه صح ، ووجب عليه ضم يومين آخرين.
[ ٢٥٦٩ ] مسألة ١٠ : لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام من دون الليلتين المتوسطتين لم ينعقد.
[ ٢٥٧٠ ] مسألة ١١ : لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام أو أزيد لم يجب إدخال الليلة الأُولى فيه بخلاف ما إذا نذر اعتكاف شهر فإن الليلة الأُولى جزء من الشهر (٢٢).
[ ٢٥٧١ ] مسألة ١٢ : لو نذر اعتكاف شهر يجزئه ما بين الهلالين وإن كان ناقصاً ، ولو كان مراده مقدار شهر وجب ثلاثون يوما.
__________________
(١٩) ( لم يجزئ عن النذر ) : الظاهر الإجزاء إذا كان المنذور مجرد كونه صائماً.
(٢٠) ( بطل نذره ) : إذا قصد الاعتكاف المعهود وإلا صح.
(٢١) ( إلا أن يعلم يوم قدومه قبل الفجر ) : وكذا على الأحوط ما إذا كان له طريق إلى الاستعلام وحينئذٍ لا بُدّ من الوفاء بالنذر ولو بالاحتياط.
(٢٢) ( جزء من الشهر ) : إلا إذا كان المقصود منه ثلاثين يوماً لا ما بين الهلالين.