الثاني : العقل ، فلا يصح من المجنون ولو أدواراً في دوره ، ولا من السكران وغيره من فاقدي العقل.
الثالث : نية القربة كما في غيره من العبادات ، والتعيين (٤) إذا تعدد ولو إجمالاً ، ولا يعتبر فيه قصد الوجه كما في غيره من العبادات ، وإن أراد أن ينوي الوجه ففي الواجب منه ينوى الوجوب وفي المندوب الندب ، ولا يقدح في ذلك كون اليوم الثالث الذي هو جزء منه واجباً لأنه من أحكامه (٥) ، فهو نظير النافلة إذا قلنا بوجوبها بعد الشروع فيها ، ولكن الأولى ملاحظة ذلك حين الشروع فيه بل تجديد نية الوجوب في اليوم الثالث ، ووقت النية قبل الفجر (٦) ، وفي كفاية النية في أول الليل كما في صوم شهر رمضان إشكال ، نعم لو كان الشروع فيه في أول الليل أو في أثنائه نوى في ذلك الوقت ، ولو نوى الوجوب في المندوب أو الندب في الواجب اشتباهاً لم يضر إلا إذا كان على وجه التقييد (٧) لا الاشتباه في التطبيق.
الرابع : الصوم ، فلا يصح بدونه ، وعلى هذا فلا يصح وقوعه من المسافر في غير المواضع التي يجوز له الصوم فيها ، ولا من الحائض والنفساء (٨) ولا في
__________________
(٤) ( والتعيين ) : فيما إذا توقف تطبيق ما في الذمة عليه كالواجب بالإيجار ونحوه ، دون الواجب بالنذر فإنه إذا كان بشرط لا عن غيره من الواجبات يكفي فيه عدم قصد الغير وإن كان لا بشرط عنه ينطبق على المأتي به وإن قصد الغير.
(٥) ( لأنّه من أحكامه ) : التعليل محلّ نظر، والظاهركفاية نيّة الوجوب في الثالث كما أنّ الأقوى كفاية نيّة كلّ من الوجوب والندب في الواجب بالعرض.
(٦) ( ووقت النية قبل الفجر ) : تقدم في نية الصوم ما هو الأظهر والإشكال الآتي ضعيف.
(٧) ( لم يضر إلاّ إذا كان على وجه التقييد ) : بل لا يضر حتى في هذه الصورة كما مّر في نظائر المقام.
(٨) ( ولا من الحائض والنفساء ) : كما لا يجوز لها نفس اللبث في المسجد ذاتاً وبقصد التعّبد تشريعاً أيضاً.