صوماً في مواضع.
أحدها : المسافر إذا ورد أهله أو محل الإقامة بعد الزوال مطلقاً أو قبله وقد أفطر ، وأما إذا ورد قبله ولم يفطر فقد مر أنه يجب عليه الصوم.
الثاني : المريض إذا برء في أثناء النهار وقد أفطر ، وكذا لو لم يفطر إذا كان بعد الزوال ، بل قبله أيضاً على ما مر من عدم صحة صومه ، وإن كان الأحوط (٢٧٢) تجديد النية والإتمام ثم القضاء.
الثالث : الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار.
الرابع : الكافر إذا أسلم في أثناء النهار (٢٧٣) أتى بالمفطر أم لا.
الخامس : الصبي إذا بلغ في أثناء النهار.
السادس : المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا في أثنائه.
* * *
__________________
(٢٧٢) ( وإن كان الأحوط ) : لا يترك إذا برئ قبل الزوال ولم يتناول المفطر كما مر.
(٢٧٣) ( الكافر إذا أسلم في اثناء النهار ) : مر الكلام فيه وفي المجنون والمغمى عليه.