الصفحه ٤٨٨ : فرادى.
(٣٨) ( أو الراجحة )
: فيه نظر إلا إذا كانت حاجة لا بُدّ منها.
( ولم يمكن الاغتسال
) : تقدم
الصفحه ٤٢٨ :
أن يكون مع العزم
على ترك الغسل وإما أن يكون مع التردد في الغسل وعدمه وإما أن يكون مع الذهول
الصفحه ٤٠٩ : رمضان أيضاً إذا كان مكلفاً به مع العلم والعمد (٢٠) ، نعم يجزئ عنه مع الجهل أو النسيان
كما مر ، ولو نوى
الصفحه ٤١٠ :
إذا كان عليه
كفارتان غير مختلفتين في الآثار.
[
٢٣٦٨ ] مسألة ٩
: إذا نذر صوم يوم خميس معين
الصفحه ٦٩ : والمجانين ، بل لا
يبعد ذلك وإن علم كراهة الملاّك ، وإن كان الأحوط التجنب حينئذ مع الامكان.
[
١٣٣٦ ] مسألة
الصفحه ٢٥٥ :
معه بزيادة المأموم
على الإمام في ركوعه وسجوده لطول قامته ونحوه ، وإن كان الأحوط مراعاة عدم التقدم
الصفحه ٤٠٦ : النية
يجب في الصوم القصد إليه مع القربة
والإخلاص كسائر العبادات (٦)
، ولا يجب الإخطار بل يكفي الداعي
الصفحه ١٠٣ : مثلا أو ينوي ما اشتغلت ذمته به أولاً أو ثانياً ، ولا
يجب مع الاتحاد.
[
١٤١٥ ] مسألة ٢
: لا يجب قصد
الصفحه ٢٧٨ :
في غيرهما أيضاً مع
عدم الاختلاف كما لو ائتم القاضي بالمؤدّي أو العكس ، وكما في مواطن التخيير إذا
الصفحه ٣٩٠ : عن قصده فإن كان صلى مع العزم المذكور رباعية
بتمام بقي على التمام ما دام في ذلك المكان ، وإن لم يصل
الصفحه ٤٣٣ : ويخرجه عمداً ، وهو مشكل (١١٥) مع الوصول إلى الحد فالأحوط الترك.
[
٢٤٦١ ] مسألة ٧٨
: لا بأس بالتجشؤ
الصفحه ٤٤٥ :
ذلك أو كان غير عارف
بالفجر ، وكذا مع المراعاة وعدم اعتقاد بقاء الليل (١٥٨) بأن شك في الطلوع أو ظن
الصفحه ٤٧٧ : بلا إفطار في البين
وأما لو أخر الإفطار إلى السحر أو إلى الليلة الثانية مع عدم قصد جعل تركه جزءاً
من
الصفحه ٩٠ : الجمعة إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر ، وأما مع التفريق فلا يسقط.
الثاني
: أذان عصر يوم عرفة إذا جمعت مع
الصفحه ١٦٣ : على وجهه لاصقاً بالارض مع وضع المساجد بشرط الصدق المذكور ، لكن قد
يقال (٥٥٢)
بعدم الصدق وأنه من النوم