الصفحه ١٦ : النظر فيما جعله أحوط.
الصفحه ٢٣ : ، ومرجوحيتها
مقيدة بقيد يرتفع بنفس النذر ، ولا يعتبر في متعلق النذر الرجحان قبله ومع قطع
النظر عنه حتى يقال
الصفحه ٩٨ : التعميم نظر.
الصفحه ١٢٠ : التعليل نظر والحكم مبني على الاحتياط.
(٤٠٣) ( صحت صلاته )
: اذا كان ركوعه عن قيام.
الصفحه ١٣٧ : القبيل بل ربما يمنع كونهما حرفين ولكنه محل
نظر.
(٤٦٧) ( بحركة بناء
أو أعراب ) : على نحو يعد غلطاً وكذا
الصفحه ١٤٤ :
النحو ثلاثاً والاول محل نظر كما تقدم والثاني لا دليل عليه ، ومع تسليم كلا
الصفحه ١٧٩ : فخذيه منضمة الاصابع.
الرابع
: أن يكون نظره إلى حجره.
الخامس
: أن يقول
بعد قوله : وأشهد أنّ محمداً
الصفحه ١٩٠ :
الاضطرار ، والمدار على بقاء الصدق والهيئة في نظر المتشرعة ، والقدر المتيقن في
الحضر الجلوس مشتغلاً بما ذكر
الصفحه ٢٠٩ : الشعر والعض عليه.
الثاني
والعشرون : النظر إلى نقش الخاتم والمصحف
والكتاب ، وقرائته.
الثالث
والعشرون
الصفحه ٢٩١ : كما مر في محله.
(٩٢٤) ( وجب عليه
العود ) : فيه نظر بل منع والنص المدعى دلالته على وجوب العود لا يخلو
الصفحه ٣٤٩ : الثانية ، ومنه يظهر النظر فيما ذكره بعده.
(١١١١) ( والأظهر
وجوب القنوتات و تكبيراتها ) : بل الاحوط ، ولا
الصفحه ٣٨٨ : ) : فيه نظر.
(١٢٠٩) ( بحيث لا
يصدق وحدة المحل ) : بل بحيث يعد الانتقال من موضع منه الى آخر ادامة لعملية
الصفحه ٤٥١ : عرض غيره أو في مال
يجب حفظه وكان وجوبه أهم في نظر الشارع من وجوب الصوم ، وكذا إذا زاحمه واجب آخر
أهم
الصفحه ٤٧٢ : وفيما بعده.
(٢٦٣) ( لا يضر به )
: فيه نظر فإنّه إن كانت الكفارة معينة فالظاهر انحلال النذر المذكور
الصفحه ٤٨٠ : الغير.
(٥) ( لأنّه من
أحكامه ) : التعليل محلّ نظر، والظاهركفاية نيّة الوجوب في الثالث كما أنّ الأقوى